كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٤ - الصفحة ٣٨٠
وفي التذكرة (1) ونهاية الإحكام (2) احتمال وجوبه عقيب أربع أو ما زاد على إشكال. ولعله من الاشكال في وجوبه في الصلاة مطلقا، ثم من الاشكال في وجوبه في المنذورة لأنه تحليل الصلاة، فلا يدخل في نذرها، أو يستلزمه نذرها لاستلزامها التحليل، ولا يستلزمه للأصل، واحتمال اختصاصه بالواجبة بأصل الشرع. وعلى الوجوب يحتمل الوجوب عقيب كل أربع إذ لم يتعبد بالتسليم على أزيد، وأن لا يجب إلا تسليمة عقيب الجميع للأصل.
(ولو شرط أربعا بتسليمة وجب) الشرط، أو المشروط، أو الفعل قطعا.
(ولو شرط خمسا) مثلا (بتسليمة ففي انعقاده نظر) من أنه لم يتعبد بمثلها، وهو خيرة السرائر (3)، ومن أنها عبادة، وعدم التعبد بمثلها لا يخرجها من كونها عبادة، وقد يمنع كونها عبادة، فإنا أمرنا بأن نصلي كما صلى صلى الله عليه وآله ولم يصل كذلك.
(ولو) نذر صلاة و (أطلق) العدد (ففي إجزاء) الركعة (الواحدة) كما في السرائر (4) (إشكال) من الأصل والتعبد بمثلها، ومن عدم التعبد بمثلها إلا تبعا لغيرها، أو في جملة غيرها، والنهي عن البتراء (5) في خبر ابن مسعود (6)، والانصراف إلى أقل واجب بانفراده، وهو خيرة المبسوط (7) والخلاف (8). ويؤيده خبر مسمع، عن الصادق عليه السلام: إن أمير المؤمنين عليه السلام سئل عن رجل نذر ولم يسم شيئا، قال: إن شاء صلى ركعتين، وإن شاء صام يوما، وإن شاء تصدق برغيف (9).

(١) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٦٦ س ٣٢.
(٢) نهاية الإحكام: ج ٢ ص ٨٦.
(٣) السرائر: ج ٣ ص ٥٨.
(٤) المصدر السابق: ص ٦٩.
(٥) في ع (البتيراء).
(٦) النهاية لابن الأثير: ج ١ ص ٩٣ مادة (بتر).
(٧) لم نعثر عليه في المبسوط، ونقله عنه في إيضاح الفوائد: ج ١ ص ١٣٥.
(٨) الخلاف ج ٦: كتاب النذور المسألة ١٧.
(٩) وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ٢٢٢ ب 2 من أبواب النذر والعهد ح 3.
(٣٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الرابع: في القراءة 5
2 الفصل الخامس: في الركوع 69
3 الفصل السادس: في السجود 83
4 تتمة 110
5 الفصل السابع: في التشهد 117
6 خاتمة 127
7 الفصل الثامن: في التروك 156
8 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول: في صلاة الجمعة 193
9 المطلب الأول: في الشرائط 195
10 المطلب الثاني: في المكلف بالحضور لها أو لعقدها 271
11 المطلب الثالث: في ماهيتها وآدابها 287
12 الفصل الثاني: في صلاة العيدين 309
13 المطلب الأول: الماهية 309
14 المطلب الثاني: في الاحكام 337
15 الفصل الثالث: في صلاة الكسوف وغيره من الآيات 354
16 المطلب الأول: الماهية 354
17 المطلب الثاني: الموجب 363
18 الفصل الرابع: في صلاة النذر 377
19 الفصل الخامس: في النوافل 384
20 المقصد الرابع في التوابع 413
21 الفصل الأول: في السهو 415
22 المطلب الأول: فيما يوجب الإعادة 415
23 المطلب الثاني: فيما يوجب التلافي 433
24 المطلب الثالث: فيما لا حكم له 433
25 المطلب الرابع: فيما يوجب الاحتياط 434
26 فروع تسعة 435
27 الفصل الثاني: في القضاء 437
28 المطلب الأول: في سببه 437
29 المطلب الثاني: في الاحكام 438
30 فروع ستة 438
31 الفصل الثالث: في الجماعة 440
32 المطلب الأول: في الشرائط 440
33 المطلب الثاني: في الاحكام 442
34 فروع خمسة 444
35 الفصل الرابع: في صلاة الخوف 445
36 المطلب الأول: في الكيفية 445
37 المطلب الثاني: في الاحكام 447
38 الفصل الخامس: في صلاة السفر 449
39 المطلب الأول: في محل القصر 449
40 المطلب الثاني: في الشرائط 450
41 المطلب الثالث: في الاحكام 451