وفي التذكرة (1) ونهاية الإحكام (2) احتمال وجوبه عقيب أربع أو ما زاد على إشكال. ولعله من الاشكال في وجوبه في الصلاة مطلقا، ثم من الاشكال في وجوبه في المنذورة لأنه تحليل الصلاة، فلا يدخل في نذرها، أو يستلزمه نذرها لاستلزامها التحليل، ولا يستلزمه للأصل، واحتمال اختصاصه بالواجبة بأصل الشرع. وعلى الوجوب يحتمل الوجوب عقيب كل أربع إذ لم يتعبد بالتسليم على أزيد، وأن لا يجب إلا تسليمة عقيب الجميع للأصل.
(ولو شرط أربعا بتسليمة وجب) الشرط، أو المشروط، أو الفعل قطعا.
(ولو شرط خمسا) مثلا (بتسليمة ففي انعقاده نظر) من أنه لم يتعبد بمثلها، وهو خيرة السرائر (3)، ومن أنها عبادة، وعدم التعبد بمثلها لا يخرجها من كونها عبادة، وقد يمنع كونها عبادة، فإنا أمرنا بأن نصلي كما صلى صلى الله عليه وآله ولم يصل كذلك.
(ولو) نذر صلاة و (أطلق) العدد (ففي إجزاء) الركعة (الواحدة) كما في السرائر (4) (إشكال) من الأصل والتعبد بمثلها، ومن عدم التعبد بمثلها إلا تبعا لغيرها، أو في جملة غيرها، والنهي عن البتراء (5) في خبر ابن مسعود (6)، والانصراف إلى أقل واجب بانفراده، وهو خيرة المبسوط (7) والخلاف (8). ويؤيده خبر مسمع، عن الصادق عليه السلام: إن أمير المؤمنين عليه السلام سئل عن رجل نذر ولم يسم شيئا، قال: إن شاء صلى ركعتين، وإن شاء صام يوما، وإن شاء تصدق برغيف (9).