كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٤ - الصفحة ٣٥٠
الحلبيان (1) والقاضي (2) وابن حمزة (3) في غير المدينة، لظاهر النفي والنهي في الأخبار (4) من غير معارض.
واقتصر الصدوق في الهداية على نفي الصلاة بعدها إلى الزوال (5)، وسلف أنه روى في ثواب الأعمال: صلاة أربع ركعات يوم الفطر بعد صلاة الإمام (6)، وأنه خصها بما إذا كان الإمام مخالفا.
(ولا ينقل المنبر) إلى المصلى (بل يعمل) فيه (منبر من طين) قال في المنتهى: بلا خلاف (7)، وفي التذكرة (8) ونهاية الإحكام (9): عليه إجماع العلماء. وفي المعتبر: إن كراهية النقل فتوى العلماء وعمل الصحابة (10).
وقال الصادق عليه السلام في خبر إسماعيل بن جابر: لا يحرك المنبر من موضعه، ولكن يصنع شبه المنبر من طين يقوم عليه فيخطب الناس (11).
(وتقديم الخطبتين) على الصلاة (بدعة) ابتدعه عثمان، لما أحدث أحداثه كان إذا فرغ من الصلاة قام الناس ليرجعوا، فلما رأى ذلك قدمهما واحتبس الناس للصلاة. قال المحقق: وقيل: إن أول من قدم الخطبة مروان (12).
(واستماعهما مستحب) غير واجب للأصل والاجماع على ما مر، وما مر من قوله عليه السلام: إنا نخطب فمن أحب أن يجلس فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب (13). وسمعت قول الحلبي: وليصغوا إلى خطبته (14).

(١) الكافي في الفقه: ص ١٥٥، والغنية (الجوامع الفقهية): ٥٠٠ س ٥.
(٢) المهذب: ج ١ ص ١٢٣.
(٣) الوسيلة: ص ١١١.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٥ ص ١٠١ ب ٧ من أبواب صلاة العيد.
(٥) الهداية: ص ٥٤.
(٦) ثواب الأعمال: ص ١٠٢ ح ١.
(٧) منتهى المطلب: ج ١ ص ٣٤٥ س ٣٦.
(٨) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٦٠ س ٢٥.
(٩) نهاية الإحكام: ج ٢ ص ٦٥.
(١٠) المعتبر: ج ٢ ص ٣٢٥.
(١١) وسائل الشيعة: ج ٥ ص ١٣٧ ب ٣٣ من أبواب صلاة العيد ح ١.
(١٢) المعتبر: ج ٢ ص ٣٢٤ (١٣) سنن ابن ماجة: ج ١ ص ٤١٠ ح 1290.
(14) الكافي في الفقه: ص 154.
(٣٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الرابع: في القراءة 5
2 الفصل الخامس: في الركوع 69
3 الفصل السادس: في السجود 83
4 تتمة 110
5 الفصل السابع: في التشهد 117
6 خاتمة 127
7 الفصل الثامن: في التروك 156
8 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول: في صلاة الجمعة 193
9 المطلب الأول: في الشرائط 195
10 المطلب الثاني: في المكلف بالحضور لها أو لعقدها 271
11 المطلب الثالث: في ماهيتها وآدابها 287
12 الفصل الثاني: في صلاة العيدين 309
13 المطلب الأول: الماهية 309
14 المطلب الثاني: في الاحكام 337
15 الفصل الثالث: في صلاة الكسوف وغيره من الآيات 354
16 المطلب الأول: الماهية 354
17 المطلب الثاني: الموجب 363
18 الفصل الرابع: في صلاة النذر 377
19 الفصل الخامس: في النوافل 384
20 المقصد الرابع في التوابع 413
21 الفصل الأول: في السهو 415
22 المطلب الأول: فيما يوجب الإعادة 415
23 المطلب الثاني: فيما يوجب التلافي 433
24 المطلب الثالث: فيما لا حكم له 433
25 المطلب الرابع: فيما يوجب الاحتياط 434
26 فروع تسعة 435
27 الفصل الثاني: في القضاء 437
28 المطلب الأول: في سببه 437
29 المطلب الثاني: في الاحكام 438
30 فروع ستة 438
31 الفصل الثالث: في الجماعة 440
32 المطلب الأول: في الشرائط 440
33 المطلب الثاني: في الاحكام 442
34 فروع خمسة 444
35 الفصل الرابع: في صلاة الخوف 445
36 المطلب الأول: في الكيفية 445
37 المطلب الثاني: في الاحكام 447
38 الفصل الخامس: في صلاة السفر 449
39 المطلب الأول: في محل القصر 449
40 المطلب الثاني: في الشرائط 450
41 المطلب الثالث: في الاحكام 451