الحلبيان (1) والقاضي (2) وابن حمزة (3) في غير المدينة، لظاهر النفي والنهي في الأخبار (4) من غير معارض.
واقتصر الصدوق في الهداية على نفي الصلاة بعدها إلى الزوال (5)، وسلف أنه روى في ثواب الأعمال: صلاة أربع ركعات يوم الفطر بعد صلاة الإمام (6)، وأنه خصها بما إذا كان الإمام مخالفا.
(ولا ينقل المنبر) إلى المصلى (بل يعمل) فيه (منبر من طين) قال في المنتهى: بلا خلاف (7)، وفي التذكرة (8) ونهاية الإحكام (9): عليه إجماع العلماء. وفي المعتبر: إن كراهية النقل فتوى العلماء وعمل الصحابة (10).
وقال الصادق عليه السلام في خبر إسماعيل بن جابر: لا يحرك المنبر من موضعه، ولكن يصنع شبه المنبر من طين يقوم عليه فيخطب الناس (11).
(وتقديم الخطبتين) على الصلاة (بدعة) ابتدعه عثمان، لما أحدث أحداثه كان إذا فرغ من الصلاة قام الناس ليرجعوا، فلما رأى ذلك قدمهما واحتبس الناس للصلاة. قال المحقق: وقيل: إن أول من قدم الخطبة مروان (12).
(واستماعهما مستحب) غير واجب للأصل والاجماع على ما مر، وما مر من قوله عليه السلام: إنا نخطب فمن أحب أن يجلس فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب (13). وسمعت قول الحلبي: وليصغوا إلى خطبته (14).