والأكثر للأصل، وصحيح محمد بن مسلم: إنه سأل أحدهما عليهما السلام عن ذلك، فقال:
ما شئت من الكلام الحسن (1). وقال الصادق عليه السلام في خبر بشر بن سعيد: تقول في دعاء العيدين بين كل تكبيرتين: الله ربي، والإسلام ديني أبدا، وعلي وليي أبدا، والأوصياء أئمتي أبدا - وتسميهم إلى آخرهم - ولا أحد إلا الله (2).
(ويحرم السفر بعد طلوع الشمس قبلها على المكلف بها) وجوبا سفرا يفوتها عليه إلى مسافة أو لا إليها، لتعلق وجوبها به.
(ويكره بعد الفجر) قبل طلوع الشمس، لقول الصادق عليه السلام في صحيح أبي بصير المرادي: إذا أردت الشخوص في يوم عيد فانفجر الصبح وأنت بالبلد فلا تخرج حتى تشهد ذلك العيد (3). وحمله على الكراهية، لأن وقت الصلاة إنما يدخل بعد طلوع الشمس.
وظاهر القاضي الحرمة (4)، وأطلق الحلبيان عدم الجواز (5)، كما أطلق الشيخ الكراهية في المبسوط (6)، ووافق المصنف ابن إدريس (7) والمحقق (8) في التفصيل. ولما ذكر الحلبيان عدم الجواز قبل صلاة العيد الواجبة جاز أن يريدا بعد طلوع الشمس، إذ لا وجوب لها قبله.
قال في التذكرة (9) ونهاية الإحكام (10): لا بأس به قبل طلوع الفجر اجماعا.
وفي نهاية الإحكام: أما من كان بينه وبين العيد ما يحتاج معه إلى السعي قبل