سعيد (1) والشيخ في التهذيب للأصل (2)، وخبر هارون بن حمزة أنه سأل الصادق عليه السلام عن التكبير في الفطر والأضحى، فقال: خمس وأربع، ولا يضرك إذا انصرفت على وتر (3). وليس نصا في إجزاء كل وتر.
وخبر عيسى بن عبد الله، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السلام قال: ما كان يكبر النبي صلى الله عليه وآله في العيدين إلا تكبيرة واحدة حتى أبطأ عليه لسان الحسين عليه السلام، فلما كان ذات يوم عيد ألبسته أمه وأرسلته مع جده فكبر رسول الله صلى الله عليه وآله فكبر الحسين عليه السلام حتى كبر النبي سبعا، ثم قام في الثانية فكبر النبي صلى الله عليه وآله وكبر الحسين عليه السلام حتى كبر خمسا فجعلها رسول الله صلى الله عليه وآله سنة، وثبتت السنة إلى يوم القيامة (4). ولا يتعين عدم الوجوب.
وصحيح زرارة: إن عبد الملك بن أعين سأل أبا جعفر عليه السلام عن الصلاة في العيدين، فقال: الصلاة فيهما سواء يكبر الإمام تكبير الصلاة قائما كما يصنع في الفريضة ثم يزيد في الركعة ثلاث تكبيرات، وفي الأخرى ثلاثا سوى تكبير الصلاة والركوع والسجود، وإن شاء ثلاثا وخمسا، وإن شاء خمسا وسبعا بعد أن يلحق ذلك إلى الوتر (5). ويحتمل بيان صلاة العامة كما في الإستبصار (6)، على أنه لا ينفى وجوب ثلاث تكبيرات، لكن لا قائل بوجوبها خاصة.
(و) الأقرب وجوب (القنوت بينها) كما في الإنتصار (7) صريحا، وظاهر الكافي (8) وغيره، للتأسي وظاهر الأخبار. وفي الإنتصار: الاجماع، خلافا