كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٤ - الصفحة ٣٤٤
سعيد (1) والشيخ في التهذيب للأصل (2)، وخبر هارون بن حمزة أنه سأل الصادق عليه السلام عن التكبير في الفطر والأضحى، فقال: خمس وأربع، ولا يضرك إذا انصرفت على وتر (3). وليس نصا في إجزاء كل وتر.
وخبر عيسى بن عبد الله، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السلام قال: ما كان يكبر النبي صلى الله عليه وآله في العيدين إلا تكبيرة واحدة حتى أبطأ عليه لسان الحسين عليه السلام، فلما كان ذات يوم عيد ألبسته أمه وأرسلته مع جده فكبر رسول الله صلى الله عليه وآله فكبر الحسين عليه السلام حتى كبر النبي سبعا، ثم قام في الثانية فكبر النبي صلى الله عليه وآله وكبر الحسين عليه السلام حتى كبر خمسا فجعلها رسول الله صلى الله عليه وآله سنة، وثبتت السنة إلى يوم القيامة (4). ولا يتعين عدم الوجوب.
وصحيح زرارة: إن عبد الملك بن أعين سأل أبا جعفر عليه السلام عن الصلاة في العيدين، فقال: الصلاة فيهما سواء يكبر الإمام تكبير الصلاة قائما كما يصنع في الفريضة ثم يزيد في الركعة ثلاث تكبيرات، وفي الأخرى ثلاثا سوى تكبير الصلاة والركوع والسجود، وإن شاء ثلاثا وخمسا، وإن شاء خمسا وسبعا بعد أن يلحق ذلك إلى الوتر (5). ويحتمل بيان صلاة العامة كما في الإستبصار (6)، على أنه لا ينفى وجوب ثلاث تكبيرات، لكن لا قائل بوجوبها خاصة.
(و) الأقرب وجوب (القنوت بينها) كما في الإنتصار (7) صريحا، وظاهر الكافي (8) وغيره، للتأسي وظاهر الأخبار. وفي الإنتصار: الاجماع، خلافا

(١) الجامع للشرائع: ص ١٠٧، المعتبر: ج ٢ ص ٣١٤.
(٢) تهذيب الأحكام: ج ٣ ص ١٣٤ ذيل الحديث ٢٩٠.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٥ ص ١٠٨ ب ١٠ من أبواب صلاة العيد ح ١٤.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٥ ص ١٠٨ ب ١٠ من أبواب صلاة العيد ح ١٥.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٥ ص ١٠٩ ب 10 من أبواب صلاة العيد ح 17.
(6) الإستبصار: ج 1 ص 448 ذيل الحديث 1732.
(7) الإنتصار: ص 57.
(8) الكافي في الفقه: ص 154.
(٣٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الرابع: في القراءة 5
2 الفصل الخامس: في الركوع 69
3 الفصل السادس: في السجود 83
4 تتمة 110
5 الفصل السابع: في التشهد 117
6 خاتمة 127
7 الفصل الثامن: في التروك 156
8 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول: في صلاة الجمعة 193
9 المطلب الأول: في الشرائط 195
10 المطلب الثاني: في المكلف بالحضور لها أو لعقدها 271
11 المطلب الثالث: في ماهيتها وآدابها 287
12 الفصل الثاني: في صلاة العيدين 309
13 المطلب الأول: الماهية 309
14 المطلب الثاني: في الاحكام 337
15 الفصل الثالث: في صلاة الكسوف وغيره من الآيات 354
16 المطلب الأول: الماهية 354
17 المطلب الثاني: الموجب 363
18 الفصل الرابع: في صلاة النذر 377
19 الفصل الخامس: في النوافل 384
20 المقصد الرابع في التوابع 413
21 الفصل الأول: في السهو 415
22 المطلب الأول: فيما يوجب الإعادة 415
23 المطلب الثاني: فيما يوجب التلافي 433
24 المطلب الثالث: فيما لا حكم له 433
25 المطلب الرابع: فيما يوجب الاحتياط 434
26 فروع تسعة 435
27 الفصل الثاني: في القضاء 437
28 المطلب الأول: في سببه 437
29 المطلب الثاني: في الاحكام 438
30 فروع ستة 438
31 الفصل الثالث: في الجماعة 440
32 المطلب الأول: في الشرائط 440
33 المطلب الثاني: في الاحكام 442
34 فروع خمسة 444
35 الفصل الرابع: في صلاة الخوف 445
36 المطلب الأول: في الكيفية 445
37 المطلب الثاني: في الاحكام 447
38 الفصل الخامس: في صلاة السفر 449
39 المطلب الأول: في محل القصر 449
40 المطلب الثاني: في الشرائط 450
41 المطلب الثالث: في الاحكام 451