تجلس حتى يفرغ من خطبته ثم تقوم فتصلي. ومرسل ابن المغيرة، عنه عليه السلام: في صلاة الفطر والأضحى، فقال: صلهم ركعتين في جماعة وغير جماعة (1).
وخبر سماعة، عنه عليه السلام قال: فإذا كنت في أرض ليس فيها إمام، فأصلي بهم جماعة؟ فقال: إذا استقلت الشمس. وقال: لا بأس أن تصلي وحدك ولا صلاة إلا مع إمام (2). ولقوله عليه السلام: لا صلاة في العيدين إلا مع الإمام، فإن صليت وحدك فلا بأس (3).
وفي صحيح ابن سنان: من لم يشهد جماعة الناس في العيدين فليغتسل وليتطيب بما وجد وليصل في بيته وحده كما يصلي في جماعة (4). وخبر الحلبي:
إنه عليه السلام سئل عن الرجل لا يخرج في يوم الفطر والأضحى عليه صلاة وحده؟
قال: نعم (5). وخبر ابن أبي قرة المروي في الاقبال مسندا عنه عليه السلام: إنه سئل عن صلاة الأضحى والفطر، قال: صلهما ركعتين في جماعة وغير جماعة (6).
وقال الحسن: من فاتته الصلاة مع الإمام لم يصلها وحده (7). وفي المقنع: ولا تصليان إلا مع الإمام في جماعة، ومن لم يدرك الجماعة فلا صلاة له (8). وذلك لقول أبي جعفر عليه السلام في صحيح زرارة: لا صلاة يوم الفطر والأضحى إلا مع إمام (9). وفي بعض نسخ الفقيه: مع إمام عادل (10). وفي صحيحه وحسنه أيضا: من لم