عمار: إنه سأل الصادق عليه السلام هل يؤم الرجل بأهله في صلاة العيدين في السطح أو البيت؟ قال: لا يؤم بهن ولا يخرجن (1). واستدل له ابن إدريس بأنها حينئذ تكون مندوبة، ولا جماعة في المندوبات إلا صلاة الاستسقاء. وأجاب بأن ذلك فيما لا تجب في وقت وهذه أصلها الوجوب. قال: وأيضا فإجماع أصحابنا يدمر ما تعلق به، وهو قولهم بأجمعهم يستحب في زمان الغيبة لفقهاء الشيعة أن يجمعوا صلوات الأعياد (2). وذكر أن مراد الأصحاب بفعلها على الانفراد انفرادها عن الشرائط لا عدم الاجتماع، وأنه اشتبه ذلك على الحلبي من قلة تأمله.
قال في المختلف: وتأويل ابن إدريس بعيد (3).
قلت: الأولى أن يقال: إنهم إنما أرادوا الفرق بينها وبين صلاة الجمعة باستحباب صلاتهما منفردة، بخلاف صلاة الجمعة كما هو نص المراسم (4)، واحتاجوا إلى ذلك، إذ شبهوها بها في الوجوب إذا اجتمعت الشرائط.
قال: قال القطب الراوندي: من أصحابنا من ينكر الجماعة في صلاة العيد سنة بلا خطبتين، ثم قال: قال القطب الراوندي: الإمامية يصلون هاتين الصلاتين جماعة، وعملهم حجة (5).
قلت لم يدل على أنه لا يراهم يصلونها إلا مستحبين لها.
(وتجب) صلاة العيدين (على كل من تجب عليه) الجمعة إذا اجتمعت شرائط الوجوب بالنصوص والاجماع، فإنها - عندنا - واجبة على الأعيان، خلافا لأحمد، فأوجبها على الكفاية (6)، ولمالك (7) وأكثر الشافعية فاستحبوها (8).