كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٤ - الصفحة ٣٤١
عمار: إنه سأل الصادق عليه السلام هل يؤم الرجل بأهله في صلاة العيدين في السطح أو البيت؟ قال: لا يؤم بهن ولا يخرجن (1). واستدل له ابن إدريس بأنها حينئذ تكون مندوبة، ولا جماعة في المندوبات إلا صلاة الاستسقاء. وأجاب بأن ذلك فيما لا تجب في وقت وهذه أصلها الوجوب. قال: وأيضا فإجماع أصحابنا يدمر ما تعلق به، وهو قولهم بأجمعهم يستحب في زمان الغيبة لفقهاء الشيعة أن يجمعوا صلوات الأعياد (2). وذكر أن مراد الأصحاب بفعلها على الانفراد انفرادها عن الشرائط لا عدم الاجتماع، وأنه اشتبه ذلك على الحلبي من قلة تأمله.
قال في المختلف: وتأويل ابن إدريس بعيد (3).
قلت: الأولى أن يقال: إنهم إنما أرادوا الفرق بينها وبين صلاة الجمعة باستحباب صلاتهما منفردة، بخلاف صلاة الجمعة كما هو نص المراسم (4)، واحتاجوا إلى ذلك، إذ شبهوها بها في الوجوب إذا اجتمعت الشرائط.
قال: قال القطب الراوندي: من أصحابنا من ينكر الجماعة في صلاة العيد سنة بلا خطبتين، ثم قال: قال القطب الراوندي: الإمامية يصلون هاتين الصلاتين جماعة، وعملهم حجة (5).
قلت لم يدل على أنه لا يراهم يصلونها إلا مستحبين لها.
(وتجب) صلاة العيدين (على كل من تجب عليه) الجمعة إذا اجتمعت شرائط الوجوب بالنصوص والاجماع، فإنها - عندنا - واجبة على الأعيان، خلافا لأحمد، فأوجبها على الكفاية (6)، ولمالك (7) وأكثر الشافعية فاستحبوها (8).

(١) وسائل الشيعة: ج ٥ ص ١٣٤ ب ٢٨ من أبواب صلاة العيد ح ٢.
(٢) السرائر: ج ١ ص ٣١٦.
(٣) مختلف الشيعة: ج ٢ ص ٢٦٣.
(٤) المراسم: ص ٧٨.
(٥) مختلف الشيعة: ج ٢ ص ٢٦٣.
(٦) المغني لابن قدامة: ج ٢ ص ٢٢٣، الشرح الكبير: ج ٢ ص ٢٢٣.
(٧) بداية المجتهد: ج ١ ص ٢٢١، المجموع: ج ٥ ص ٢.
(٨) المجموع: ج ٥ ص ٢.
(٣٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الرابع: في القراءة 5
2 الفصل الخامس: في الركوع 69
3 الفصل السادس: في السجود 83
4 تتمة 110
5 الفصل السابع: في التشهد 117
6 خاتمة 127
7 الفصل الثامن: في التروك 156
8 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول: في صلاة الجمعة 193
9 المطلب الأول: في الشرائط 195
10 المطلب الثاني: في المكلف بالحضور لها أو لعقدها 271
11 المطلب الثالث: في ماهيتها وآدابها 287
12 الفصل الثاني: في صلاة العيدين 309
13 المطلب الأول: الماهية 309
14 المطلب الثاني: في الاحكام 337
15 الفصل الثالث: في صلاة الكسوف وغيره من الآيات 354
16 المطلب الأول: الماهية 354
17 المطلب الثاني: الموجب 363
18 الفصل الرابع: في صلاة النذر 377
19 الفصل الخامس: في النوافل 384
20 المقصد الرابع في التوابع 413
21 الفصل الأول: في السهو 415
22 المطلب الأول: فيما يوجب الإعادة 415
23 المطلب الثاني: فيما يوجب التلافي 433
24 المطلب الثالث: فيما لا حكم له 433
25 المطلب الرابع: فيما يوجب الاحتياط 434
26 فروع تسعة 435
27 الفصل الثاني: في القضاء 437
28 المطلب الأول: في سببه 437
29 المطلب الثاني: في الاحكام 438
30 فروع ستة 438
31 الفصل الثالث: في الجماعة 440
32 المطلب الأول: في الشرائط 440
33 المطلب الثاني: في الاحكام 442
34 فروع خمسة 444
35 الفصل الرابع: في صلاة الخوف 445
36 المطلب الأول: في الكيفية 445
37 المطلب الثاني: في الاحكام 447
38 الفصل الخامس: في صلاة السفر 449
39 المطلب الأول: في محل القصر 449
40 المطلب الثاني: في الشرائط 450
41 المطلب الثالث: في الاحكام 451