وتسقط عمن تسقط عنه كذا في الخلاف (1) والنهاية (2) والمبسوط (3) والجمل والعقود (4) والمهذب (5) والسرائر (6) والوسيلة (7) والجامع (8) والإصباح (9) ونهاية الإحكام (10). وفي المنتهى: الذكورة والعقل والحرية والحضر شروط فيها، ولا نعرف فيه خلافا (11).
قلت: بالسقوط عن المسافر أخبار، كقول الصادق عليه السلام في صحيح ربعي وفضيل: ليس في السفر جمعة ولا فطر ولا أضحى (12). وقول أحدهما عليهما السلام في خبر زرارة: إنما صلاة العيدين على المقيم (13). ولكن في صحيح سعد بن سعد:
إنه سأل الرضا عليه السلام عن المسافر إلى مكة وغيرها هل عليه صلاة العيدين الفطر والأضحى؟ قال: نعم، إلا بمنى يوم النحر (14). ويحمل على الاستحباب.
وبالسقوط عن المرأة أيضا أخبار كخبر محمد بن شريح: إنه سأل الصادق عليه السلام عن خروج النساء في العيدين، فقال: لا، إلا العجوز عليها منقلاها، يعني الخفين (15). وخبر عمار: إنه سأله عليه السلام هل يؤم الرجل بأهله في صلاة العيدين في السطح أو في بيت؟ فقال: لا يؤم بهن ولا يخرجن، وليس على النساء خروج (16).