طلوع الشمس ففي تسويغ السفر له نظر، أقربه المنع (1).
(و) يكره (الخروج) إلى الصلاة (بالسلاح لغير حاجة) لقول أبي جعفر عليه السلام في خبر السكوني: نهى النبي صلى الله عليه وآله أن يخرج السلاح في العيدين، إلا أن يكون عدو حاضر، كذا في الكافي (2) وفي التهذيب (3)، إلا أن يكون عذر ظاهر.
(و) يكره (التنفل) أداء وقضاء (قبلها وبعدها) إلى الزوال وفاقا للمشهور، للأخبار، كخبر الحلبي: إنه سأل الصادق عليه السلام عن صلاة العيدين هل قبلهما صلاة أو بعدهما؟ قال: ليس قبلهما ولا بعد هما شئ (4). وقوله عليه السلام في صحيح ابن سنان: ليس قبلهما ولا بعد هما شئ (5). وقول الصادقين عليهما السلام في صحيح زرارة: لا تقضي وتر ليلتك إن كان فاتك حتى تصلي الزوال في يوم العيدين (6). ولولاه أمكن أن يكون معنى تلك الأخبار أنه لم يوظف في العيدين قبل صلاتهما صلاة.
(إلا في مسجد النبي صلى الله عليه وآله) بالمدينة (فإنه يصلي قبلها فيه ركعتين) لقول الصادق عليه السلام في خبر محمد بن الفضل الهاشمي: ركعتان من السنة ليس تصليان في موضع إلا في المدينة، قال: يصلي في مسجد الرسول صلى الله عليه وآله في العيد قبل أن يخرج إلى المصلى، ليس ذلك إلا بالمدينة، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله فعله (7).
وألحق به الكندري المسجد الحرام (8)، وأبو علي معه كل مكان شريف، قال: