كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٤ - الصفحة ٣٤٠
يصل مع الإمام في جماعة فلا صلاة له (1). وفي خبره ومعمر بن يحيى المروي في ثواب الأعمال للصدوق: لا صلاة يوم الفطر والأضحى إلا مع إمام (2).
وصحيح ابن مسلم: إنه سأل أحدهما عليهما السلام عن الصلاة يوم الفطر والأضحى، فقال: ليس صلاة إلا مع إمام (3). وقول أحدهما عليهما السلام في خبر زرارة: إنما صلاة العيدين على المقيم، ولا صلاة إلا بإمام (4). وقول الصادق عليه السلام في خبر هارون بن حمزة الغنوي: الخروج يوم الفطر ويوم الأضحى إلى الجبانة حسن لمن استطاع الخروج إليها، قال: أرأيت إن كان مريضا لا يستطيع أن يخرج، أيصلي في بيته؟
قال: لا (5).
والجواب: أن المراد أنه لا صلاة واجبة إلا بالإمام، بقرينة ما تقدم من الأخبار.
وقال الحلبي: فإن اختل شرط من شرائط العيد سقط فرض الصلاة وقبح الجمع فيها مع الاختلال، وكان كل مكلف مندوبا إلى هذه الصلاة في منزله، والاصحار بها أفضل (6)، إنتهى.
وهو ظاهر المقنعة (7) والتهذيب (8) والمبسوط (9) والناصرية (10) وجمل العلم والعمل (11) والاقتصاد (12) والمصباح (13) ومختصره (14) والجمل والعقود (15). وخبر

(١) وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٩٦ ب ٢ من أبواب صلاة العيد ح ٣.
(٢) ثواب الأعمال: ص ١٠٣ ح ٣.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٩٦ ب ٢ من أبواب صلاة العيد ح ٤.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٩٧ ب ٢ من أبواب صلاة العيد ح ٧.
(٥) المصدر السابق ح ٨.
(٦) الكافي في الفقه: ص ١٥٤.
(٧) المقنعة: ص ٢٠٠.
(٨) تهذيب الأحكام: ج ٣ ص ١٣٥ ذيل الحديث ٢٩٦.
(٩) المبسوط: ج ١ ص ١٦٩.
(١٠) الناصريات (الجوامع الفقهية): ص ٢٣٩ المسألة ١١٠.
(١١) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص ٤٤.
(١٢) الإقتصاد: ص ٢٧٠ - ٢٧١.
(١٣) مصباح المتهجد: ص 598.
(14) لم يوجد لدينا.
(15) الجمل والعقود: ص 85.
(٣٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الرابع: في القراءة 5
2 الفصل الخامس: في الركوع 69
3 الفصل السادس: في السجود 83
4 تتمة 110
5 الفصل السابع: في التشهد 117
6 خاتمة 127
7 الفصل الثامن: في التروك 156
8 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول: في صلاة الجمعة 193
9 المطلب الأول: في الشرائط 195
10 المطلب الثاني: في المكلف بالحضور لها أو لعقدها 271
11 المطلب الثالث: في ماهيتها وآدابها 287
12 الفصل الثاني: في صلاة العيدين 309
13 المطلب الأول: الماهية 309
14 المطلب الثاني: في الاحكام 337
15 الفصل الثالث: في صلاة الكسوف وغيره من الآيات 354
16 المطلب الأول: الماهية 354
17 المطلب الثاني: الموجب 363
18 الفصل الرابع: في صلاة النذر 377
19 الفصل الخامس: في النوافل 384
20 المقصد الرابع في التوابع 413
21 الفصل الأول: في السهو 415
22 المطلب الأول: فيما يوجب الإعادة 415
23 المطلب الثاني: فيما يوجب التلافي 433
24 المطلب الثالث: فيما لا حكم له 433
25 المطلب الرابع: فيما يوجب الاحتياط 434
26 فروع تسعة 435
27 الفصل الثاني: في القضاء 437
28 المطلب الأول: في سببه 437
29 المطلب الثاني: في الاحكام 438
30 فروع ستة 438
31 الفصل الثالث: في الجماعة 440
32 المطلب الأول: في الشرائط 440
33 المطلب الثاني: في الاحكام 442
34 فروع خمسة 444
35 الفصل الرابع: في صلاة الخوف 445
36 المطلب الأول: في الكيفية 445
37 المطلب الثاني: في الاحكام 447
38 الفصل الخامس: في صلاة السفر 449
39 المطلب الأول: في محل القصر 449
40 المطلب الثاني: في الشرائط 450
41 المطلب الثالث: في الاحكام 451