نافلة قبلها بعد الزوال (1)، لزمنا أن نحمل بعد الزوال في الخبر على احتماله، كما قال أبو جعفر عليه السلام في خبر عبد الرحمن بن عجلان: إذا كنت شاكا في الزوال فصل الركعتين، فإذا استيقنت الزوال فصل الفريضة (2).
وسأل الكاظم عليه السلام أخوه علي بن جعفر في الصحيح عن ركعتي الزوال يوم الجمعة قبل الأذان أو بعده؟ فقال: قبل الأذان (3). وقال الرضا عليه السلام للبزنطي - كما في السرائر عن كتابه -: إذا قامت الشمس فصل ركعتين وإذا زالت فصل الفريضة ساعة تزول (4). وقال أبو جعفر عليه السلام لأبي بصير - كما في السرائر عن كتاب حريز -: وركعتين قبل الزوال وست ركعات بعد الفريضة (5).
أما خبر سليمان بن خالد - المحكي في السرائر عن كتاب البزنطي - أنه سأل الصادق عليه السلام أيما أفضل أقدم الركعتين يوم الجمعة أو أصليهما بعد الفريضة؟ قال:
صلهما بعد الفريضة (6). فيجوز أن يكون سأله وقد زالت الشمس، أو سأله عن فعلهما إذا تحقق الزوال، أو كان التأخير له أولى به، أو متعينا عليه لتقية أو غيرها.
وقال الحسن: إذا تعالت الشمس صل ما بينهما وبين زوال الشمس أربع عشرة ركعة (7)، كما قال الكاظم عليه السلام ليعقوب بن يقطين في الصحيح: صليت ست ركعات ارتفاع النهار (8). ويجوز أن يراد بذلك الانبساط.
وقال الصدوقان في الرسالة (9) والمقنع: إذا طلعت الشمس ست ركعات، وإذا انبسطت ست ركعات (10). وعن كتاب حريز، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام: