(و) يستحب (التفريق) بأن يفعل (ست عند انبساط الشمس، وست عند الارتفاع، وست قبل الزوال، وركعتان عنده) قبل تحققه وفاقا للأكثر، لصحيح سعد بن سعد أنه سأل الرضا عليه السلام عن الصلاة يوم الجمعة كم هي من ركعة قبل الزوال؟ قال: ست ركعات بكرة، وست بعد ذلك اثنتا عشرة ركعة، وست ركعات بعد ذلك ثماني عشرة ركعة، وركعتان بعد الزوال، فهذه عشرون ركعة (1).
فإن البكرة وإن كانت أول اليوم من الفجر إلى طلوع الشمس أو يعمه، لكن كراهية التنفل بينهما، وعند طلوع الشمس دعتهم إلى تفسيرها بالانبساط.
وقال الصادق عليه السلام في خبر مراد بن خارجة: أما أنا فإذا كان يوم الجمعة وكانت الشمس من المشرق مقدارها من المغرب في وقت العصر صليت ست ركعات (2).
وقال أبو جعفر عليه السلام في خبر أبي بصير - الذي حكاه ابن إدريس عن كتاب حريز -: إن قدرت أن تصلي يوم الجمعة عشرين ركعة فافعل ستا بعد طلوع الشمس (3)، الخبر.
ولما كره التنفل بعد العصر وتظافرت الأخبار بأن وقت صلاة العصر يوم الجمعة وقت الظهر في غيره (4)، وروي أن الأذان الثالث فيه بدعة (5)، وكان التنفل قبلها يؤدي إلى انفضاض الجماعة، رجحوا هذا الخبر على ما تضمن التنفل بين الصلاتين أو بعدهما.
ولما تظافرت الأخبار بأن وقت الفريضة يوم الجمعة أول الزوال وأنه لا