كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٤ - الصفحة ٣٠١
العصر. وقول الصادق عليه السلام في خبر زريق: إذا زالت الشمس يوم الجمعة فلا نافلة (1). وصحيح علي بن يقطين: إنه سأل أبا الحسن عليه السلام عن النافلة التي تصلى يوم الجمعة قبل الجمعة أفضل أو بعدها؟ قال: قبل الصلاة (2).
(ويجوز) إيقاعها (بعده) وبعد العصر وفاقا للشيخين (3) للأصل، وما ستسمعه من الخبر. قال ابن طاووس في جمال الأسبوع: لعل ذلك لمن يكون معذورا (4). وقال الحلبيان: إن زالت الشمس وقد بقي منها شئ قضاه بعد العصر (5).
وجعل علي بن بابويه تأخيرها عن الفريضة أفضل (6). لخبر عقبة بن مصعب أنه سأل الصادق عليه السلام أيهما أفضل أقدم الركعات يوم الجمعة أو أصليها بعد الفريضة؟ فقال: بل تصليها بعد الفريضة (7). وخبر سليمان بن خالد أنه سأل عليه السلام عن ذلك، فقال: تصليها بعد الفريضة أفضل (8).
وحملهما الشيخ على ما إذا زالت الشمس ولم يتنفل (9). قال المحقق: ولا بأس بتأويله، (10).
قلت: والتأخير كان لهما أفضل لعارض.
وفي المقنع: تأخيرها أفضل من تقديمها في رواية زرارة بن أعين، وفي رواية أبي بصير: تقديمها أفضل من تأخيرها (11).

(١) وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٢٨ ب ١٣ من أبواب صلاة الجمعة ح ٥.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٢٣ ب ١١ من أبواب صلاة الجمعة ح ٣.
(٣) المقنعة: ص ١٦٥، المبسوط: ج ١ ص ١٥٠.
(٤) جمال الأسبوع: ص ٣٩٥.
(٥) الكافي في الفقه: ص ١٥٩، الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥٠٢ س ٢٩.
(٦) نقله عنه في من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٤١٥ ذيل الحديث ٢٢٥.
(٧) وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٢٧ ب ١٣ من أبواب صلاة الجمعة ح ٣.
(٨) وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٢٧ ب ١٣ من أبواب صلاة الجمعة ح ١.
(٩) تهذيب الأحكام: ج ٣ ص ١٤ ذيل الحديث ٢٨.
(١٠) المعتبر: ج ٢ ص ٣٠٢.
(١١) المقنع: ص 45.
(٣٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الرابع: في القراءة 5
2 الفصل الخامس: في الركوع 69
3 الفصل السادس: في السجود 83
4 تتمة 110
5 الفصل السابع: في التشهد 117
6 خاتمة 127
7 الفصل الثامن: في التروك 156
8 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول: في صلاة الجمعة 193
9 المطلب الأول: في الشرائط 195
10 المطلب الثاني: في المكلف بالحضور لها أو لعقدها 271
11 المطلب الثالث: في ماهيتها وآدابها 287
12 الفصل الثاني: في صلاة العيدين 309
13 المطلب الأول: الماهية 309
14 المطلب الثاني: في الاحكام 337
15 الفصل الثالث: في صلاة الكسوف وغيره من الآيات 354
16 المطلب الأول: الماهية 354
17 المطلب الثاني: الموجب 363
18 الفصل الرابع: في صلاة النذر 377
19 الفصل الخامس: في النوافل 384
20 المقصد الرابع في التوابع 413
21 الفصل الأول: في السهو 415
22 المطلب الأول: فيما يوجب الإعادة 415
23 المطلب الثاني: فيما يوجب التلافي 433
24 المطلب الثالث: فيما لا حكم له 433
25 المطلب الرابع: فيما يوجب الاحتياط 434
26 فروع تسعة 435
27 الفصل الثاني: في القضاء 437
28 المطلب الأول: في سببه 437
29 المطلب الثاني: في الاحكام 438
30 فروع ستة 438
31 الفصل الثالث: في الجماعة 440
32 المطلب الأول: في الشرائط 440
33 المطلب الثاني: في الاحكام 442
34 فروع خمسة 444
35 الفصل الرابع: في صلاة الخوف 445
36 المطلب الأول: في الكيفية 445
37 المطلب الثاني: في الاحكام 447
38 الفصل الخامس: في صلاة السفر 449
39 المطلب الأول: في محل القصر 449
40 المطلب الثاني: في الشرائط 450
41 المطلب الثالث: في الاحكام 451