الإحكام (1) والمنتهى (2) احتياطا وعملا بالمعروف المستمر، وحملا للخبر على بيان أجزاء ما يقال لا ترتيبها.
وفي المختلف: هذا الحديث والذي ذكرناه أولا يعني - خبر زرارة - أصح ما بلغنا في هذا الباب (3).
قلت: وخبر زرارة رواه محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل (4).
(ويستحب) أن يقول الأربع (ثلاثا) لما حكاه ابن إدريس هنا عن كتاب حريز من روايته عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا تقرأ في الركعتين الأخيرتين من الأربع الركعات المفروضات شيئا، إماما كنت أو غير إمام، قال:
قلت: فما أقول فيهما؟ قال له: إن كنت إما ما فقل: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا والله أكبر ثلاث مرات وتركع (5).
وما رواه الصدوق في العيون عن تميم بن عبد الله القرشي، عن أحمد بن علي الأنصاري أنه صحب الرضا عليه السلام من المدينة إلى مرو فكان يسبح في الأخراوين يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ثلاث مرات ثم يركع (6)، على ما في بعض النسخ.
وما روي أيضا عن الرضا عليه السلام أنه قال: تقرأ فاتحة الكتاب وسورة في الركعتين الأولتين، وفي الركعتين الأخراوين الحمد لله وحده، وإلا فسبح فيهما ثلاثا ثلاثا تقول: سبحان الله والحمد لله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر تقولها في كل ركعة منهما ثلاث مرات (7).