الأولى، قال: إقرأ في الثانية، قال: أسهو في الثانية، قال: إقرأ في الثالثة (1).
ولا ينافيه صحيح ابن عمار أنه سأله عليه السلام عمن يسهو عن القراءة في الركعتين الأولتين فتذكر في الأخيرتين أنه لم يقرأ، قال: أتم الركوع والسجود؟
قال: نعم، قال: إني أكره أن أجعل آخر صلاتي أولها (2). لجواز أن يراد النهي عن الحمد والسورة معا.
وقد يظهر التردد من نهاية الإحكام (3)، وفضل التسبيح من المختلف (4)، لهذا الخبر، وفضله أو تعيينه (5) قول الحسن (6).
وإذا لم يقرأ فيهما كفاه أن يقول ما سمعته (مرة) كما في المقنعة (7) والنافع (8) وشرحه (9) للأصل. وخبر زرارة أنه سأل أبا جعفر عليه السلام ما يجزي من القول في الركعتين الأخيرتين؟ قال: أن تقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وتكبر وتركع (10). ويمكن أن يكون بيانا لأجزاء ما يقال لا عددها.
وقال الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي: إذا قمت في الركعتين الأخيرتين لا تقرأ فيهما، فقل: الحمد لله وسبحان الله والله أكبر (11)، ولذا اختار المحقق في المعتبر عدم وجوب الترتيب (12) وفاقا لأبي علي (13).
واستشكل في التحرير (14)، واختير الوجوب في التذكرة (15)، ونهاية