كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٤ - الصفحة ٣٠
الأولى، قال: إقرأ في الثانية، قال: أسهو في الثانية، قال: إقرأ في الثالثة (1).
ولا ينافيه صحيح ابن عمار أنه سأله عليه السلام عمن يسهو عن القراءة في الركعتين الأولتين فتذكر في الأخيرتين أنه لم يقرأ، قال: أتم الركوع والسجود؟
قال: نعم، قال: إني أكره أن أجعل آخر صلاتي أولها (2). لجواز أن يراد النهي عن الحمد والسورة معا.
وقد يظهر التردد من نهاية الإحكام (3)، وفضل التسبيح من المختلف (4)، لهذا الخبر، وفضله أو تعيينه (5) قول الحسن (6).
وإذا لم يقرأ فيهما كفاه أن يقول ما سمعته (مرة) كما في المقنعة (7) والنافع (8) وشرحه (9) للأصل. وخبر زرارة أنه سأل أبا جعفر عليه السلام ما يجزي من القول في الركعتين الأخيرتين؟ قال: أن تقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وتكبر وتركع (10). ويمكن أن يكون بيانا لأجزاء ما يقال لا عددها.
وقال الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي: إذا قمت في الركعتين الأخيرتين لا تقرأ فيهما، فقل: الحمد لله وسبحان الله والله أكبر (11)، ولذا اختار المحقق في المعتبر عدم وجوب الترتيب (12) وفاقا لأبي علي (13).
واستشكل في التحرير (14)، واختير الوجوب في التذكرة (15)، ونهاية

(١) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٧٧١ ب ٣٠ من أبواب القراءة في الصلاة ح ٣.
(٢) المصدر السابق: ص ٧٧٠ ح ١.
(٣) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٤٦٩.
(٤) مختلف الشيعة: ج ٢ ص ١٥٠.
(٥) في ع (تعينه).
(٦) مختلف الشيعة: ج ٢ ص ١٥٠.
(٧) المقنعة: ص ١١٣.
(٨) المختصر النافع: ص ٣١.
(٩) المعتبر: ج ٢ ص ١٨٨.
(١٠) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٧٨٢ ب ٤٢ من أبواب القراءة في الصلاة ح ٥.
(١١) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٧٩٣ ب ٥١ من أبواب القراءة في الصلاة ح ٧.
(١٢) المعتبر: ج ٢ ص ١٩٠.
(١٣) نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٢ ص ١٤٦.
(١٤) تحرير الأحكام: ج ١ ص ٣٩ س ١.
(١٥) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١١٦ س 32.
(٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الرابع: في القراءة 5
2 الفصل الخامس: في الركوع 69
3 الفصل السادس: في السجود 83
4 تتمة 110
5 الفصل السابع: في التشهد 117
6 خاتمة 127
7 الفصل الثامن: في التروك 156
8 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول: في صلاة الجمعة 193
9 المطلب الأول: في الشرائط 195
10 المطلب الثاني: في المكلف بالحضور لها أو لعقدها 271
11 المطلب الثالث: في ماهيتها وآدابها 287
12 الفصل الثاني: في صلاة العيدين 309
13 المطلب الأول: الماهية 309
14 المطلب الثاني: في الاحكام 337
15 الفصل الثالث: في صلاة الكسوف وغيره من الآيات 354
16 المطلب الأول: الماهية 354
17 المطلب الثاني: الموجب 363
18 الفصل الرابع: في صلاة النذر 377
19 الفصل الخامس: في النوافل 384
20 المقصد الرابع في التوابع 413
21 الفصل الأول: في السهو 415
22 المطلب الأول: فيما يوجب الإعادة 415
23 المطلب الثاني: فيما يوجب التلافي 433
24 المطلب الثالث: فيما لا حكم له 433
25 المطلب الرابع: فيما يوجب الاحتياط 434
26 فروع تسعة 435
27 الفصل الثاني: في القضاء 437
28 المطلب الأول: في سببه 437
29 المطلب الثاني: في الاحكام 438
30 فروع ستة 438
31 الفصل الثالث: في الجماعة 440
32 المطلب الأول: في الشرائط 440
33 المطلب الثاني: في الاحكام 442
34 فروع خمسة 444
35 الفصل الرابع: في صلاة الخوف 445
36 المطلب الأول: في الكيفية 445
37 المطلب الثاني: في الاحكام 447
38 الفصل الخامس: في صلاة السفر 449
39 المطلب الأول: في محل القصر 449
40 المطلب الثاني: في الشرائط 450
41 المطلب الثالث: في الاحكام 451