وإذا صلينها كانت أحد الواجبين تخييرا.
وأما العبد والمسافر ففي الخلاف (1) والغنية (2) والسرائر (3) والمعتبر (4) والمنتهى (5) والارشاد (6) والتلخيص الانعقاد بهما (7)، للعموم، وخبر حفص.
وفي الغنية الاجماع (8)، وفي المبسوط (9) والوسيلة (10) والإصباح (11) والمختلف العدم (12)، لأن الاعتداد بالعبد يوجب التصرف في ملك الغير بغير إذنه، وهو قبيح، ولا فارق من الأصحاب بينه وبين المسافر، مع أنها لو انعقدت بالمسافر لزم تعينها عليه، لأن العدد إن اجتمعوا مسافرين انعقدت بهم، وإذا انعقدت وجبت.
وقد يمنع الوجوب عينا، ولا يجدي التخيير، والتصرف في ملك الغير بغير إذنه لا يتم مع الإذن، وأيضا فلا اعتبار بالإذن في الفرائض، وللعبد صلاة الفريضة أول وقتها أينما أدركته إذا لم يخل بحق للمولى ولم ينهه.
وفي المبسوط: نفي الخلاف عن عدم الوجوب والانعقاد (13). وفي الوسيلة (14) والإصباح (15) أيضا: عدم الوجوب، ولكنها تحتمل عدم وجوب الحضور.