كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٤ - الصفحة ٢٦٨
الموجز الحاوي: ولا تنعقد في دون الفرسخ، إلا بندبها حال الغيبة (1). ولعله أراد أن العامة إذا صلوها وأراد المؤمنون إقامتها عندهم زمن الغيبة جازت لهم وإن لم يبعدوا عن جمعتهم فرسخا، لبطلانها، لا أنه يجوز للمؤمنين إقامة جمعتين في فرسخ أو أقل، فلم يقل بذلك أحد، ولا دل عليه دليل.
(فلو كان هناك أخرى بينهما أقل من فرسخ بطلتا إن اقترنتا أو اشتبه) الحال على الجماعتين، أو على إحداهما وعلم الآخرون اللحوق، لاشتراط صحتها حينئذ بالسبق، فتبطل إذا لم يعلم تحقق شرطها. وإن حصل البعد بين الإمامين وبعض دون آخرين اختص الآخرون بالبطلان، بشرط البعد بين العددين المعتبرين. ويحتمل صحة جمعة الجميع.
وإن اشتبه السابق عليهما كانتا كالباطلتين في عدم الخروج عن العهدة، ويجوز تعميم الاشتباه والبطلان.
(و) إذا فقد الاقتران والاشتباه (تصح السابقة خاصة) علم مصلوها عند عقدها أن اللاحقة ستوقع أم لا، علموا عنده أن جمعة تعقد هناك إما لاحقة أو غيرها أم لا، علم مصلو اللاحقة أن جمعة سبقتها أو تعقد هناك أم لا، تعذر عليهما الاجتماع والتباعد أو لا، تعذرا على أحدهما علم الآخرون به أو لا. أو لم يتعذرا على أحد منهما، كما يقتضيه إطلاق الأصحاب، للأصل واجتماع الشروط.
وقد يحتمل البطلان إذا علموا بأن جمعته تعقد هناك إما لاحقة أو غيرها مع جهل مصليها بالحال، أو تعذر الاجتماع والتباعد عليهم مع إمكان إعلام الأولين لهم، أو الاجتماع إليهم، أو تباعدهم بناء على وجوب أحد الأمور عليهم والنهي عن صلاتهم كما صلوها.
وقد يمنعان للأصل، أو على وجوب عقد صلاة عليهم يخرجون بها عن العهدة، ولما علموا أن جمعة تعقد هناك مع احتمال سبقها فهم شاكون في صحة

(1) الموجز الحاوي (الرسائل العشرة): ص 87.
(٢٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الرابع: في القراءة 5
2 الفصل الخامس: في الركوع 69
3 الفصل السادس: في السجود 83
4 تتمة 110
5 الفصل السابع: في التشهد 117
6 خاتمة 127
7 الفصل الثامن: في التروك 156
8 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول: في صلاة الجمعة 193
9 المطلب الأول: في الشرائط 195
10 المطلب الثاني: في المكلف بالحضور لها أو لعقدها 271
11 المطلب الثالث: في ماهيتها وآدابها 287
12 الفصل الثاني: في صلاة العيدين 309
13 المطلب الأول: الماهية 309
14 المطلب الثاني: في الاحكام 337
15 الفصل الثالث: في صلاة الكسوف وغيره من الآيات 354
16 المطلب الأول: الماهية 354
17 المطلب الثاني: الموجب 363
18 الفصل الرابع: في صلاة النذر 377
19 الفصل الخامس: في النوافل 384
20 المقصد الرابع في التوابع 413
21 الفصل الأول: في السهو 415
22 المطلب الأول: فيما يوجب الإعادة 415
23 المطلب الثاني: فيما يوجب التلافي 433
24 المطلب الثالث: فيما لا حكم له 433
25 المطلب الرابع: فيما يوجب الاحتياط 434
26 فروع تسعة 435
27 الفصل الثاني: في القضاء 437
28 المطلب الأول: في سببه 437
29 المطلب الثاني: في الاحكام 438
30 فروع ستة 438
31 الفصل الثالث: في الجماعة 440
32 المطلب الأول: في الشرائط 440
33 المطلب الثاني: في الاحكام 442
34 فروع خمسة 444
35 الفصل الرابع: في صلاة الخوف 445
36 المطلب الأول: في الكيفية 445
37 المطلب الثاني: في الاحكام 447
38 الفصل الخامس: في صلاة السفر 449
39 المطلب الأول: في محل القصر 449
40 المطلب الثاني: في الشرائط 450
41 المطلب الثالث: في الاحكام 451