الموجز الحاوي: ولا تنعقد في دون الفرسخ، إلا بندبها حال الغيبة (1). ولعله أراد أن العامة إذا صلوها وأراد المؤمنون إقامتها عندهم زمن الغيبة جازت لهم وإن لم يبعدوا عن جمعتهم فرسخا، لبطلانها، لا أنه يجوز للمؤمنين إقامة جمعتين في فرسخ أو أقل، فلم يقل بذلك أحد، ولا دل عليه دليل.
(فلو كان هناك أخرى بينهما أقل من فرسخ بطلتا إن اقترنتا أو اشتبه) الحال على الجماعتين، أو على إحداهما وعلم الآخرون اللحوق، لاشتراط صحتها حينئذ بالسبق، فتبطل إذا لم يعلم تحقق شرطها. وإن حصل البعد بين الإمامين وبعض دون آخرين اختص الآخرون بالبطلان، بشرط البعد بين العددين المعتبرين. ويحتمل صحة جمعة الجميع.
وإن اشتبه السابق عليهما كانتا كالباطلتين في عدم الخروج عن العهدة، ويجوز تعميم الاشتباه والبطلان.
(و) إذا فقد الاقتران والاشتباه (تصح السابقة خاصة) علم مصلوها عند عقدها أن اللاحقة ستوقع أم لا، علموا عنده أن جمعة تعقد هناك إما لاحقة أو غيرها أم لا، علم مصلو اللاحقة أن جمعة سبقتها أو تعقد هناك أم لا، تعذر عليهما الاجتماع والتباعد أو لا، تعذرا على أحدهما علم الآخرون به أو لا. أو لم يتعذرا على أحد منهما، كما يقتضيه إطلاق الأصحاب، للأصل واجتماع الشروط.
وقد يحتمل البطلان إذا علموا بأن جمعته تعقد هناك إما لاحقة أو غيرها مع جهل مصليها بالحال، أو تعذر الاجتماع والتباعد عليهم مع إمكان إعلام الأولين لهم، أو الاجتماع إليهم، أو تباعدهم بناء على وجوب أحد الأمور عليهم والنهي عن صلاتهم كما صلوها.
وقد يمنعان للأصل، أو على وجوب عقد صلاة عليهم يخرجون بها عن العهدة، ولما علموا أن جمعة تعقد هناك مع احتمال سبقها فهم شاكون في صحة