معنى سائر الأخبار. وحمله الشيخ على نفي الكمال (1).
وأما قوله عليه السلام في حسن الحلبي: فإن أنت أدركته بعد ما ركع فهي الظهر أربع (2). وفي صحيحه: وإن أدركته بعد ما ركع فهي أربع بمنزلة الظهر (3). فقد يكون المراد منه بعد الفراغ منه - أي الرفع - أو الفراغ من الركعة المعروفة التي إنما يتم بتمام السجدتين.
(ثم) إذا أدرك ركعة (يتم) الصلاة بركعة أخرى (بعد فراغ الإمام) كما في النهاية (4) وغيرها، لعذر (5)، واستشكله لغيره، وسيأتي انفراد المزاحم عن سجود الأولى.
(ولو شك هل كان) الإمام إذا لحقه (رافعا أو راكعا؟ رجحنا الاحتياط على الاستصحاب) كما في المبسوط (6) وغيره للشك في صحة الصلاة والخروج عن عهدتها (7).
(ويجوز استخلاف المسبوق وإن لم يحضر الخطبة) للأصل، وإطلاق الأخبار في الجماعة (8)، وظاهر الذكرى الاتفاق (9)، وموضع من المنتهى عدمه (10).
وللعامة قول باشتراط حضور الخطبة (11)، وآخر بعدم استخلاف المسبوق حضرها أو لا (12).
الشرط (السادس: الوحدة) في فرسخ، للنص (13) والاجماع. وفي