كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٤ - الصفحة ٢٦٧
معنى سائر الأخبار. وحمله الشيخ على نفي الكمال (1).
وأما قوله عليه السلام في حسن الحلبي: فإن أنت أدركته بعد ما ركع فهي الظهر أربع (2). وفي صحيحه: وإن أدركته بعد ما ركع فهي أربع بمنزلة الظهر (3). فقد يكون المراد منه بعد الفراغ منه - أي الرفع - أو الفراغ من الركعة المعروفة التي إنما يتم بتمام السجدتين.
(ثم) إذا أدرك ركعة (يتم) الصلاة بركعة أخرى (بعد فراغ الإمام) كما في النهاية (4) وغيرها، لعذر (5)، واستشكله لغيره، وسيأتي انفراد المزاحم عن سجود الأولى.
(ولو شك هل كان) الإمام إذا لحقه (رافعا أو راكعا؟ رجحنا الاحتياط على الاستصحاب) كما في المبسوط (6) وغيره للشك في صحة الصلاة والخروج عن عهدتها (7).
(ويجوز استخلاف المسبوق وإن لم يحضر الخطبة) للأصل، وإطلاق الأخبار في الجماعة (8)، وظاهر الذكرى الاتفاق (9)، وموضع من المنتهى عدمه (10).
وللعامة قول باشتراط حضور الخطبة (11)، وآخر بعدم استخلاف المسبوق حضرها أو لا (12).
الشرط (السادس: الوحدة) في فرسخ، للنص (13) والاجماع. وفي

(١) تهذيب الأحكام: ج ٢٤٣٩٣ ج ٤٠ و ج ٣ ص ١٦٠ ح ٦.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٤٠ - ٤١ ب ٢٦ من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ح ١ و ٣.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٤٠ - ٤١ ب ٢٦ من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ح ١ و ٣.
(٤) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٣٣٨.
(٥) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٤٧ س ٣٤.
(٦) المبسوط: ج ١ ص ١٤٨.
(٧) نهاية الإحكام: ج ٢ ص ٢٤.
(٨) وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٤٣٨ ب ٤٠ من أبواب صلاة الجمعة ح ٣.
(٩) ذكرى الشيعة: ص ٢٣٤ س ٢٣.
(١٠) منتهى المطلب: ج ١ ص ٣٣٥ س ١٠.
(١١) المبسوط للسرخسي: ج ٢ ص ٢٦.
(١٢) الأم: ج ١ ص ٢٠٧.
(١٣) وسائل الشيعة: ج ٥ ص ١٦ و ١٧ ب ٧ من أبواب صلاة الجمعة وآدابها.
(٢٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الرابع: في القراءة 5
2 الفصل الخامس: في الركوع 69
3 الفصل السادس: في السجود 83
4 تتمة 110
5 الفصل السابع: في التشهد 117
6 خاتمة 127
7 الفصل الثامن: في التروك 156
8 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول: في صلاة الجمعة 193
9 المطلب الأول: في الشرائط 195
10 المطلب الثاني: في المكلف بالحضور لها أو لعقدها 271
11 المطلب الثالث: في ماهيتها وآدابها 287
12 الفصل الثاني: في صلاة العيدين 309
13 المطلب الأول: الماهية 309
14 المطلب الثاني: في الاحكام 337
15 الفصل الثالث: في صلاة الكسوف وغيره من الآيات 354
16 المطلب الأول: الماهية 354
17 المطلب الثاني: الموجب 363
18 الفصل الرابع: في صلاة النذر 377
19 الفصل الخامس: في النوافل 384
20 المقصد الرابع في التوابع 413
21 الفصل الأول: في السهو 415
22 المطلب الأول: فيما يوجب الإعادة 415
23 المطلب الثاني: فيما يوجب التلافي 433
24 المطلب الثالث: فيما لا حكم له 433
25 المطلب الرابع: فيما يوجب الاحتياط 434
26 فروع تسعة 435
27 الفصل الثاني: في القضاء 437
28 المطلب الأول: في سببه 437
29 المطلب الثاني: في الاحكام 438
30 فروع ستة 438
31 الفصل الثالث: في الجماعة 440
32 المطلب الأول: في الشرائط 440
33 المطلب الثاني: في الاحكام 442
34 فروع خمسة 444
35 الفصل الرابع: في صلاة الخوف 445
36 المطلب الأول: في الكيفية 445
37 المطلب الثاني: في الاحكام 447
38 الفصل الخامس: في صلاة السفر 449
39 المطلب الأول: في محل القصر 449
40 المطلب الثاني: في الشرائط 450
41 المطلب الثالث: في الاحكام 451