ولخبر حريز عن ابن مسلم: إنه سأله عن الجمعة، فقال: أذان وإقامة يخرج بعد الأذان فيصعد المنبر فيخطب (1)، الخبر، وهو مضمر.
وقول الصادق عليه السلام في خبر سماعة: يخطب وهو قائم يحمد الله - إلى أن قال: - فإذا فرغ من هذا أقام المؤذن (2). وهو مع الضعف ليس بنص فيه، لكن الظاهر الاتفاق عليه.
ومنها: أنهما بدل من الركعتين بالنصوص المتظافرة، فلا يقدمان على وقتهما إلا بدليل.
ومنها: الاحتياط.
ومنها: التأسي على ما في نهاية الإحكام قال: ولو جاز التقديم لقدمها تخفيفا على الباكرين وايقاعا للصلاة في أول الوقت (3)، وهو ممنوع على ما سيظهر.
ومنها: تظافر الأخبار باستحباب ركعتين عند الزوال أو الشك فيه قبل الفريضة، ولا يكونان بين الخطبة والصلاة اتفاقا فهما قبلها.
وفي التذكرة: إن هذا القول أشهر (4). وفي السرائر: إنه قول السيد في مصباحه (5). قال ابن الربيب: وأنا اعتبرته، فما وقفت عليه والحاسة قد تغلط (6).
ودليل المقدمين الاجماع على ما في الخلاف (7)، وقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي الجمعة حين تزول الشمس قدر شراك، ويخطب في الظل الأول فيقول جبرئيل عليه السلام: يا محمد صلى الله عليه وآله قد زالت الشمس فأنزل فصل (8). وجميع أخبار توقيت صلاة الجمعة أو الظهر يوم الجمعة