كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٤ - الصفحة ٢٤٦
بأول الزوال وهي كثيرة، ولذا قال المحقق: إنه أشهر في الروايات (1).
وتأويل الصلاة بها وما في حكمها - أعني الخطبة - لكونها بدلا من الركعتين خلاف الظاهر، كتأويل الخطبة في الخبر الأول بالتأهب لها كما في التذكرة (2).
وتأويل الظل الأول بأول ألفي كما في المنتهى (3)، وتأويله بما قبل المثل من ألفي والزوال بالزوال عن المثل كما في المختلف (4)، مع أن الأخير يستلزم إيقاع الصلاة بعد خروج وقتها عنده، إلا أن يأول الزوال بالقرب منه.
نعم، يجوز أن يقال: إنه عليه السلام كان إذا أراد تطويل الخطبة للانذار والأبشار والتبليغ والتذكير، كان يشرع فيها قبل الزوال، ولم ينوها خطبة الصلاة حتى إذا زالت الشمس، كان يأتي بالواجب منها للصلاة ثم ينزل فيصلي وقد زالت بقدر شراك. ولا يعد في توقيت الصلاة بأول الزوال مع وجوب تأخير مقدماتها عنه، فهو من الشيوع بمكان وخصوصا الخطبة التي هي كجز منها.
(ويجب تقديمهما على الصلاة) بالنصوص والاجماع كما هو الظاهر، وفي المنتهى: لا نعرف فيه مخالفا (5). (فلو عكس بطلت) الصلاة لانتفاء شرطها ومخالفتها صلاة النبي صلى الله عليه وآله.
وفي الفقيه قال أبو عبد الله عليه السلام: أول من قدم الخطبة على الصلاة يوم الجمعة عثمان، إلى آخر الخبر (6). وهو إما تصحيف أو المراد يوم الجمعة في العيد، وهو بعيد.
وأفتى الصدوق في الهداية بتأخرهما، وقال: لأن الخطبتين مكان الركعتين الأخراوين (7).

(٢٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الرابع: في القراءة 5
2 الفصل الخامس: في الركوع 69
3 الفصل السادس: في السجود 83
4 تتمة 110
5 الفصل السابع: في التشهد 117
6 خاتمة 127
7 الفصل الثامن: في التروك 156
8 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول: في صلاة الجمعة 193
9 المطلب الأول: في الشرائط 195
10 المطلب الثاني: في المكلف بالحضور لها أو لعقدها 271
11 المطلب الثالث: في ماهيتها وآدابها 287
12 الفصل الثاني: في صلاة العيدين 309
13 المطلب الأول: الماهية 309
14 المطلب الثاني: في الاحكام 337
15 الفصل الثالث: في صلاة الكسوف وغيره من الآيات 354
16 المطلب الأول: الماهية 354
17 المطلب الثاني: الموجب 363
18 الفصل الرابع: في صلاة النذر 377
19 الفصل الخامس: في النوافل 384
20 المقصد الرابع في التوابع 413
21 الفصل الأول: في السهو 415
22 المطلب الأول: فيما يوجب الإعادة 415
23 المطلب الثاني: فيما يوجب التلافي 433
24 المطلب الثالث: فيما لا حكم له 433
25 المطلب الرابع: فيما يوجب الاحتياط 434
26 فروع تسعة 435
27 الفصل الثاني: في القضاء 437
28 المطلب الأول: في سببه 437
29 المطلب الثاني: في الاحكام 438
30 فروع ستة 438
31 الفصل الثالث: في الجماعة 440
32 المطلب الأول: في الشرائط 440
33 المطلب الثاني: في الاحكام 442
34 فروع خمسة 444
35 الفصل الرابع: في صلاة الخوف 445
36 المطلب الأول: في الكيفية 445
37 المطلب الثاني: في الاحكام 447
38 الفصل الخامس: في صلاة السفر 449
39 المطلب الأول: في محل القصر 449
40 المطلب الثاني: في الشرائط 450
41 المطلب الثالث: في الاحكام 451