اعتمد المحقق في النافع (1) وشرحه (2)، ولم يذكره السيد في شئ منهما.
(ولا يتعين لفظه) للأصل واختلاف ألفاظه في الخطب المأثورة. ولا لفظ الوصية بتقوى الله وإن كان في الخطب المأثورة، وكان في خبر سماعة يوصي بتقوى الله، فإنه لا يعين.
وفي نهاية الإحكام: الأقرب أنه لا يتعين لفظ (الوصية)، وفيها أيضا: لا يكفي الاقتصار على التحذير من الاغترار بالدنيا وزخرفها، لأنه قد يتواصى به المنكرون للمعاد، بل لا بد من الحمد على طاعة الله، والمنع من المعاصي (3).
قلت: ويعضده أن في الخبر الوصية بتقوى الله، قال فيها (4). وفي التذكرة:
يكفي (أطيعوا الله) (5).
(وقراءة سورة خفيفة) كما في المبسوط (6) والجمل والعقود (7) والمراسم (8) والوسيلة (9) والتحرير (10) والشرائع (11) والجامع (12)، ولم أظفر له بدليل، إلا ما في التذكرة (13) ونهاية الإحكام (14)، من أنهما بدل من الركعتين، فيجب فيهما كما يجب فيهما، وضعفه ظاهر، وخبر سماعة الذي سمعته إنما يضمنها في الأولى مع ضعفه لفظ (ينبغي)، وكذا الخطبتان المحكيتان في الفقيه (15)، وما ستسمعه من صحيح ابن مسلم، وهو قول المحقق في النافع (16) وشرحه (17).