وبعبارة أخرى: الأصل عدم الاشتراط، ويؤيده عدم اشتراط الجماعة في الاستدامة، ولذا يتمها المسبوق منفردا.
(ولا تنعقد) الجمعة (بالمرأة) فلا بد من خمسة رجال لاختصاص الرهط والنفر والقوم، ولفظي الخمسة والسبعة بهم. وفي التذكرة الاجماع عليه (1).
وفي نسخة الغنية التي عندنا - وقد قرأها المحقق الطوسي على الشيخ معين الدين المصري) -: وتنعقد بحضور من لم يلزمه من المكلفين كالنساء (2).
وكتب المصري على الحاشية الصواب إلا النساء.
(ولا بالمجنون) عندنا (ولا بالطفل) وإن كان مميزا، خلافا للشافعي في أحد قوليه (3)، وذلك لأن صلاتهما غير واجبة ولا شرعية.
(ولا بالكافر وإن وجبت عليه) لعدم صحتها منه.
(وتنعقد بالمسافر والأعمى والمريض والأعرج والهم ومن هو على رأس أزيد من فرسخين وإن لم يجب عليهم السعي) إليها لعموم الأدلة وصحتها منهم.
وفي المنتهى: في المريض أنه قول أكثر أهل العلم، وفي الأعرج أنه لا خلاف فيه، وكذا من بعد بأزيد من فرسخين (4).
ولم يعقدها الشيخ في المبسوط بالمسافر (5)، ولا ابن حمزة (6) ولا الكندري (7) ولا المصنف في النهاية (8) ولا المختلف (9) للأصل.
ويعارضه العمومات، ولأنه ليس من أهل فرضها كالصبي، ويدفعه الفرق فإنه من أهله إذا حضر، بخلاف الصبي لعدم التكليف، ولأنه إنما يصلي تبعا لغيره،