وإذا بطلت الصلاة، وكان الوقت باقيا بعد الخطبتين، احتمل الاجتزاء بإعادة الصلاة وحدها بعدهما.
(و) تجب (اشتمال كل واحدة) منهما على أربعة أجزاء (على الحمد لله تعالى) وكأنه لا خلاف فيه (وتتعين هذه اللفظة) قال في التذكرة: عند علمائنا أجمع، واستدل بالتأسي، لأن النبي صلى الله عليه وآله داوم عليه، وبالاحتياط، وبقول الصادق عليه السلام في الخبر الآتي: يحمد الله، ثم قال: إذا عرفت هذا فهل يجزئه لو قال:
الحمد للرحمن أو لرب العالمين؟ إشكال ينشأ من التنصيص على لفظة (لله)، ومن المساواة في الاختصاص به تعالى (1). وفي نهاية الإحكام: الأقرب إجزاء (الحمد للرحمن) (2).
(وعلى الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله عليهم السلام) وفاقا للأكثر، وظاهر الخلاف (3) والتذكرة الاجماع عليه (4).
وخلافا للسيد (5) وابن إدريس (6) والمحقق في النافع (7) وشرحه (8) فاجتزأوا بها في الثانية، للأصل من غير معارض، وقول الصادق عليه السلام في خبر سماعة: يحمد الله ويثني عليه، ثم يوصي بتقوى الله، ثم يقرأ سورة من القرآن صغيرة، ثم يجلس، ثم يقوم فيحمد الله ويثني عليه، ويصلي على محمد صلى الله عليه وآله وعلى أئمة المسلمين، ويستغفر للمؤمنين والمؤمنات (9).
(ويتعين لفظة الصلاة) للتأسي، والاحتياط. (وعلى الوعظ) وفاقا للأكثر، وظاهر الخلاف الاجماع (10). وخبر سماعة إنما تضمنه في الأولى، وعليه