فلا يتبعه غيره، ولو لم يكن كذلك لانعقدت بالمسافرين إذا كانوا خمسة، ولو انعقدت بهم كانت واجبة عليهم، والاجماع على خلافه.
ويدفعه أن الاجماع على عدم التعين عليهم، ولا يقتضيه الانعقاد. والظاهر كما في الذكرى الاتفاق على انعقادها بجماعتهم وصحتها عنهم (1)، ولأنها لا تنعقد بالعبد، لما سيأتي، والفرق خرق للاجماع مع تساويهما في العلة.
ويدفعه ما سيأتي في العبد مع أن الاجماع ممنوع، وكذا التساوي في العلة لتعلق حق المولى بالعبد دونه.
(وفي انعقادها بالعبد) كما في الخلاف (2) والسرائر (3) (إشكال) كما في الشرائع (4)، من العموم، ومن أنه لا يجوز له حضور الجمعة ولا استدامته إلا بإذن مولاه، ولو انعقد به لانعقد بالعبيد منفردين، وهو خيرة المختلف (5) ونهاية الإحكام (6) والمبسوط (7)، والدليلان لا يشتملان (8) المأذون، وقد لا يريد أنه.
(ولو انفض العدد قبل التلبس) بها (ولو بعد الخطبتين سقطت) عن الباقي إن لم يعودوا في الوقت، لانتفاء الشرط، ولا خلاف فيه.
و (لا) تسقط لو انفض (بعده) كما عرفت (ولو بالتكبير) كما في الخلاف (9) والمبسوط (10) والشرائع (11) والمعتبر (12) والجامع (13)، لأنها انعقدت صحيحة، ولا دليل على بطلانها أو وجوب العدول عنها.