واحتمل في التذكرة (1) ونهاية الإحكام (2) اشتراط إتمامهم ركعة كمالك (3) والشافعي (4) في أحد أقواله، لقوله عليه السلام: من أدرك ركعة من الجمعة أضاف إليها أخرى (5). وعموم أخبار: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها (6). ودلالتها بالمفهوم على عدم الادراك إذا أدرك الأقل.
وأجاب في المنتهى بأن الباقي بعد الانفضاض مدرك لركعة، بل للكل، وإنما لا يكون مدركا لو اشترط في الادراك بقاء العدد، وهو أول المسألة (7).
واحتمل في نهاية الإحكام الاكتفاء بركوعهم لكونه حقيقة إدراك الركعة، ثم احتمل فيها (8) وفي التذكرة إذا انفض العدد قبل إدراك الركعة العدول إلى الظهر لانعقادها صحيحة، فجاز العدول، كما يعدل عن اللاحقة إلى السابقة (9).
وعلى اشتراط الركعة أو الركوع إن لحقهم خمسة وأدركوا ركوع الثانية فانفض الأولون صحت الجمعة وإن فاتهم أول الصلاة، كذا في التذكرة قال: لأن العقد والعدد موجود، فكان له الاتمام (10).
(وإن بقي) من العدد (واحد) فقط بعد التكبير على ما هنا، وبعد ركعة أو ركوعها على ما احتمله في التذكرة (11) والنهاية (12) لم يسقط، إماما كان أو مأموما كما في التذكرة، لعين ما مر، فيتمها منفردا كالمسبوق، وكما إذا بقي جماعة لا يصلح أحد منهم للإمامة.