كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٤ - الصفحة ٢٤٤
التذكرة (١).
الشرط (الرابع: الخطبتان) بالاجماع والنصوص (٢)، وللعامة قول بالاجتزاء بخطبته (٣)، ويوهمه الكافي (٤)، وآخر بعدم الاشتراط بالخطبة (٥).
(ووقتهما زوال الشمس) وحده كما مر عن الحلبيين (٦) أو منه كما في السرائر (٧)، وهو المراد.
(لا قبله) وجوبا كما في الوسيلة (٨)، ويحتمله الإصباح (٩) والمهذب (١٠) والمقنعة (١١) وفقه القرآن للراوندي (١٢)، ولا جوازا كما في الخلاف (١٣) والشرائع (١٤) والمعتبر (١٥) والنهاية (١٦) والمبسوط (١٧)، وفيهما أنه ينبغي (على رأي) وفاقا للمعظم على ما في التذكرة (١٨) والذكرى (١٩). لنا وجوه:
منها: أنهما بعد الأذان، ولا أذان للصلاة قبل وقتها، وأول وقت هذه الصلاة الزوال كما مر وسلف أيضا أنه لا أذان قبل الوقت وإن جاز قبل الفجر أذان، وأما أنهما بعد الأذان فلقوله تعالى: ﴿إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله﴾ (20)، فإن النداء هو الأذان، والذكر الخطبة، وهو ممنوع.

(١) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٤٧ س ٢٩.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٢٩ ب ١٤ من أبواب صلاة الجمعة.
(٣) المغني لابن قدامة: ج ٢ ص ١٥١.
(٤) الكافي في الفقه: ص ١٥١.
(٥) نسبه في المعتبر ج ٢ ص ٢٨٣ إلى الحسن البصري.
(٦) الكافي في الفقه: ص ١٥١، الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٨ س ٤٢.
(٧) السرائر: ج ١ ص ٢٩٥، ٢٩٦.
(٨) الوسيلة: ص ١٠٤.
(٩) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٤ ص ٦٢٧.
(١٠) المهذب: ج ١ ص ١٠٣.
(١١) المقنعة: ص ١٦٤.
(١٢) فقه القرآن: ج ١ ص ١٣٦.
(١٣) الخلاف: ج ١ ص ٦٢٠ المسألة ٣٩٠.
(١٤) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٩٥.
(١٥) المعتبر: ج ٢ ص ٢٨٧.
(١٦) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٣٣٦.
(١٧) المبسوط: ج ١ ص ١٥١.
(١٨) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٥١ س ١٣.
(١٩) ذكرى الشيعة: ص ٢٣٦ س ٩.
(٢٠) الجمعة: ٩.
(٢٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 ... » »»
الفهرست