الحضور إذا انعقدت سلمناه، وليس مما نحن فيه، وإطلاق الأمر مسلم، لكن لا خلاف في تقيده بعدد. وإن قال: إن صاحب السبعة موافق على الخمسة فاتفقا على التقيد بها، فيؤخذ بالمتفق عليه من باب الأخذ بأقل ما قيل. فضعفه في غاية الظهور، لتناقض القولين، وأما إحصاء السبعة بهؤلاء فإنما هو تمثيل وتنبيه على الاختصاص بالإمام.
وفي المنتهى: إن الأمر للسبعة لا ينفي عن الأقل، إلا من حيث دليل الخطاب أو مفهوم الشرط، وكلاهما لا يعارضان النص، والنص في خبر ابن مسلم على أنها لا تجب على الأقل مبني على الغالب، إذ من المستبعد انفكاك المصير من العدد، والذي ذكر من الحاكم وغيره وإن كان الحكم إنما هو على الغالب. قال:
وهذا التأويل وإن كان بعيدا إلا أنه أولى من الاسقاط، ويؤيده تعديده لمن ذكره (1).
وفي التذكرة: إنه ليس نصا على المطلوب المصير، لأن أقل من السبعة قد يكون أقل من الخمسة، فيحمل عليه جمعا بين الأدلة (2). قلت هو في البعد كمتلوه.
وفي الإشارة: إنها إنما تنعقد بالسبعة (3).
(وهو) أي العدد (شرط الابتداء) عندنا (لا الدوام) كما قال به أحمد (4) والشافعي في أحد أقواله (5)، وفاقا للشيخ ومن بعده. قال: لا نص لأصحابنا فيه، والذي يقتضيه مذهبهم أنه لا تبطل الجمعة، سواء انفض بعضهم أو جميعهم حتى لا يبقى إلا الإمام. قال: دليلنا أنه قد دخل في صلاة الجمعة وانعقدت بطريقة معلومة، فلا يجوز إبطالها إلا بيقين (6)، إنتهى.