الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون) (1) ثم يقول: اللهم اجعلنا ممن تذكر فتنفعه الذكرى، ثم ينزل (2).
(ويجب قيام الخطيب فيهما) للتأسي، والأخبار (3)، والاجماع على ما في الخلاف (4) والتذكرة (5)، ولقول أمير المؤمنين عليه السلام فيما أرسله الصدوق عنه:
لا كلام والإمام يخطب، ولا التفات إلا كما تحل في الصلاة، وإنما جعلت الجمعة ركعتين لأجل الخطبتين جعلتا مكان الركعتين الأخيرتين، فهما صلاة حتى ينزل الإمام (6). ونحوه صحيح ابن سنان الآتي (7).
ولذا يجب فيهما الطمأنينة كما في التذكرة (8). فإن عجز عن القيام ففي نهاية الإحكام: الأولى أن يستنيب غيره، ولو لم يفعل وخطب قاعدا أو مضطجعا جاز كالصلاة (9). وفي التذكرة هل تجب الاستنابة إشكال (10).
(و) يجب (الفصل بينهما بجلسة خفيفة) كما في الوسيلة (11) والشرائع (12) والمبسوط (13) والإصباح وفيهما: إنها شرط فيهما (14).
وفي النافع: إنه الأحوط (15)، ودليله التأسي وظاهر الأخبار (16). وفي النهاية (17) والمهذب: إنه ينبغي، وظاهره العدم (18) ودليله الأصل واحتمال