وفي صحيح علي بن جعفر أنه رأى إخوته موسى وإسحاق ومحمدا يسلمون على الجانبين (السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله) (1).
قال الشهيد: ويبعد أن تختص الرواية بهم مأمومين، بل الظاهر الاطلاق، وخصوصا وفيهم الإمام عليه السلام، ففيه دلالة على استحباب التسليمتين للإمام والمنفرد أيضا، غير أن الأشهر الواحدة فيهما (2) إنتهى. واحتمال الموافقة للعامة، لحضورهم أو للتعليم ظاهر.
وقال أبو جعفر عليه السلام في صحيح زرارة، ومحمد بن مسلم، ومعمر بن يحيى، وإسماعيل: يسلم تسليمة واحدة، إماما كان أو غيره. قال الشيخ: يعني إذا لم يكن على يساره أحد (3).
قلت: وإنها تجزئ (4).
قال الشهيد: لا إيماء إلى القبلة بشئ من صيغتي التسليم المخرج من الصلاة بالرأس ولا بغيره إجماعا، وإنما المنفرد والإمام يسلمان تجاه القبلة بغير إيماء، وأما المأموم فإنه يبتدئ به مستقبل القبلة ثم يكمله بالايماء إلى الجانب الأيمن والأيسر.
قلت: الظاهر عند ضمير الخطاب.
قال: وفيه دلالة على استحباب التسليم أو على أن التسليم وإن وجب لا يعد جز من الصلاة، إذ يكره الالتفات في الصلاة من الجانبين، ويحرم إن استلزم استدبارا، ويمكن أن يقال: التسليم وإن كان جز من الصلاة، إلا أنه خرج من حكم استقبال القبلة بدليل من خارج (5).