كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٤ - الصفحة ١٣٩
وقال في الأمالي: والتسليم يجزئ مرة واحدة مستقبل القبلة، ويميل بعينه إلى يمينه، ومن كان في جمع من أهل الخلاف سلم تسليمتين عن يمينه تسليمة وعن يساره تسليمة كما يفعلون للتقية (1). يعني منفردا، أو إماما، أو مأموما.
وقال المفيد: في نافلة الزوال ويسلم تجاه القبلة تسليمة واحدة يقول (السلام عليكم ورحمة الله وبركاته) ويميل مع التسليمة بعينه إلى يمينه، وفي فريضته بعد التشهد (السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته) ويومئ بوجهه إلى القبلة ويقول (السلام على الأئمة الراشدين، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين) وينحرف بعينه إلى يمينه (2).
ونحوه المراسم إلا أن في النافلة ينحرف بوجهه يمينا (3).
وفي الجمل والعقود (4) والمبسوط: تسليم الإمام والمنفرد تجاه القبلة والمأموم يمينا ويسارا إن كان على يساره أحد وإلا يمينا (5). وفي المصباح (6) ومختصره (7) والمهذب: إيماء الإمام والمنفرد بمؤخر العين (8). وفي الإقتصاد بطرف الأنف (9).
وفي الإنتصار (10) والسرائر (11) وجمل العلم والعمل بالوجه قليلا والمأموم في الجميع (12) كما في المبسوط (13). وفي الانتصار الاجماع على ما فيه (14). وقال أبو علي: إن كان الإمام في صف سلم عن جانبيه (15).

(١) أمالي الصدوق: ص ٥١٢.
(٢) المقنعة: ص ١٠٨ و ص ١١٤.
(٣) المراسم: ص ٧٢.
(٤) الجمل والعقود: ص ٧٣.
(٥) المبسوط: ج ١ ص ١١٦.
(٦) المصباح المتهجد: ص ٤٥.
(٧) لا يوجد لدينا.
(٨) المهذب: ج ١ ص ٩٧.
(٩) الإقتصاد: ص ٢٦٤.
(١٠) الإنتصار: ص ٤٧.
(١١) السرائر: ج ١ ص ٢٣١.
(١٢) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص ٣٤.
(١٣) المبسوط: ج ١ ص ١١٧.
(14) الإنتصار: ص 48.
(15) نقله عنه في ذكرى الشيعة: ص 208 س 29.
(١٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الرابع: في القراءة 5
2 الفصل الخامس: في الركوع 69
3 الفصل السادس: في السجود 83
4 تتمة 110
5 الفصل السابع: في التشهد 117
6 خاتمة 127
7 الفصل الثامن: في التروك 156
8 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول: في صلاة الجمعة 193
9 المطلب الأول: في الشرائط 195
10 المطلب الثاني: في المكلف بالحضور لها أو لعقدها 271
11 المطلب الثالث: في ماهيتها وآدابها 287
12 الفصل الثاني: في صلاة العيدين 309
13 المطلب الأول: الماهية 309
14 المطلب الثاني: في الاحكام 337
15 الفصل الثالث: في صلاة الكسوف وغيره من الآيات 354
16 المطلب الأول: الماهية 354
17 المطلب الثاني: الموجب 363
18 الفصل الرابع: في صلاة النذر 377
19 الفصل الخامس: في النوافل 384
20 المقصد الرابع في التوابع 413
21 الفصل الأول: في السهو 415
22 المطلب الأول: فيما يوجب الإعادة 415
23 المطلب الثاني: فيما يوجب التلافي 433
24 المطلب الثالث: فيما لا حكم له 433
25 المطلب الرابع: فيما يوجب الاحتياط 434
26 فروع تسعة 435
27 الفصل الثاني: في القضاء 437
28 المطلب الأول: في سببه 437
29 المطلب الثاني: في الاحكام 438
30 فروع ستة 438
31 الفصل الثالث: في الجماعة 440
32 المطلب الأول: في الشرائط 440
33 المطلب الثاني: في الاحكام 442
34 فروع خمسة 444
35 الفصل الرابع: في صلاة الخوف 445
36 المطلب الأول: في الكيفية 445
37 المطلب الثاني: في الاحكام 447
38 الفصل الخامس: في صلاة السفر 449
39 المطلب الأول: في محل القصر 449
40 المطلب الثاني: في الشرائط 450
41 المطلب الثالث: في الاحكام 451