كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٤ - الصفحة ١٣٨
وروى الصدوق وفي العلل مسندا عن الفضل بن عمر أنه سأله عليه السلام لأي علة يسلم على اليمين ولا يسلم على اليسار؟ قال: لأن الملك الموكل يكتب الحسنات على اليمين، والذي يكتب السيئات على اليسار، والصلاة حسنات ليس فيها سيئات، فلهذا يسلم على اليمين دون اليسار. قال: فلم لا يقال (السلام عليك) وعلى اليمين واحد ولكن يقال: السلام عليكم؟ قال: ليكون قد سلم عليه وعلى من في اليسار، وفضل صاحب اليمين عليه بالايماء إليه. قال: فلم لا يكون الإيماء في التسليم بالوجه كله ولكن يكون بالأنف لمن صلى وحده وبالعين لمن يصلي بقوم؟ قال: لأن مقعد الملكين من ابن آدم الشدقين، وصاحب اليمين على الشدق الأيمن، ويسلم المصلي عليه ليثبت له صلاته في صحيفته. قال: فلم يسلم المأموم ثلاثا؟ قال: تكون واحدة ردا على الإمام ويكون عليه وعلى ملكيه، وتكون الثانية على يمينه والملكين الموكلين به، وتكون الثالثة على يساره والملكين الموكلين به.
ومن لم يكن على يساره أحد لم يسلم على يساره إلا أن تكون يمينه على الحائط ويساره إلى من صلى معه خلف الإمام فيسلم على يساره (1).
وأفتى بما فيه في الفقيه (2) والمقنع إلا أنه قال: لا تدع التسليم على يمينك، كان على يمينك أحد أو لم يكن (3)، وقال: إنك تسلم على يسارك أيضا، إلا أن لا يكون على يسارك أحد، إلا أن تكون بجنب الحائط فتسلم على يسارك. ونحوه عن أبيه (4).
قال الشهيد: ولا بأس باتباعهما، لأنهما جليلان لا يقولان إلا عن ثبت (5).

(١) علل الشرائع: ج ٢ ص ٣٥٩ ح ١.
(٢) من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٣١٩ ذيل الحديث ٩٤٤.
(٣) المقنع: ص 29.
(4) نقله عنه في ذكرى الشيعة: ص 208 س 33.
(5) ذكرى الشيعة: ص 208 س 33.
(١٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الرابع: في القراءة 5
2 الفصل الخامس: في الركوع 69
3 الفصل السادس: في السجود 83
4 تتمة 110
5 الفصل السابع: في التشهد 117
6 خاتمة 127
7 الفصل الثامن: في التروك 156
8 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول: في صلاة الجمعة 193
9 المطلب الأول: في الشرائط 195
10 المطلب الثاني: في المكلف بالحضور لها أو لعقدها 271
11 المطلب الثالث: في ماهيتها وآدابها 287
12 الفصل الثاني: في صلاة العيدين 309
13 المطلب الأول: الماهية 309
14 المطلب الثاني: في الاحكام 337
15 الفصل الثالث: في صلاة الكسوف وغيره من الآيات 354
16 المطلب الأول: الماهية 354
17 المطلب الثاني: الموجب 363
18 الفصل الرابع: في صلاة النذر 377
19 الفصل الخامس: في النوافل 384
20 المقصد الرابع في التوابع 413
21 الفصل الأول: في السهو 415
22 المطلب الأول: فيما يوجب الإعادة 415
23 المطلب الثاني: فيما يوجب التلافي 433
24 المطلب الثالث: فيما لا حكم له 433
25 المطلب الرابع: فيما يوجب الاحتياط 434
26 فروع تسعة 435
27 الفصل الثاني: في القضاء 437
28 المطلب الأول: في سببه 437
29 المطلب الثاني: في الاحكام 438
30 فروع ستة 438
31 الفصل الثالث: في الجماعة 440
32 المطلب الأول: في الشرائط 440
33 المطلب الثاني: في الاحكام 442
34 فروع خمسة 444
35 الفصل الرابع: في صلاة الخوف 445
36 المطلب الأول: في الكيفية 445
37 المطلب الثاني: في الاحكام 447
38 الفصل الخامس: في صلاة السفر 449
39 المطلب الأول: في محل القصر 449
40 المطلب الثاني: في الشرائط 450
41 المطلب الثالث: في الاحكام 451