وروى الصدوق وفي العلل مسندا عن الفضل بن عمر أنه سأله عليه السلام لأي علة يسلم على اليمين ولا يسلم على اليسار؟ قال: لأن الملك الموكل يكتب الحسنات على اليمين، والذي يكتب السيئات على اليسار، والصلاة حسنات ليس فيها سيئات، فلهذا يسلم على اليمين دون اليسار. قال: فلم لا يقال (السلام عليك) وعلى اليمين واحد ولكن يقال: السلام عليكم؟ قال: ليكون قد سلم عليه وعلى من في اليسار، وفضل صاحب اليمين عليه بالايماء إليه. قال: فلم لا يكون الإيماء في التسليم بالوجه كله ولكن يكون بالأنف لمن صلى وحده وبالعين لمن يصلي بقوم؟ قال: لأن مقعد الملكين من ابن آدم الشدقين، وصاحب اليمين على الشدق الأيمن، ويسلم المصلي عليه ليثبت له صلاته في صحيفته. قال: فلم يسلم المأموم ثلاثا؟ قال: تكون واحدة ردا على الإمام ويكون عليه وعلى ملكيه، وتكون الثانية على يمينه والملكين الموكلين به، وتكون الثالثة على يساره والملكين الموكلين به.
ومن لم يكن على يساره أحد لم يسلم على يساره إلا أن تكون يمينه على الحائط ويساره إلى من صلى معه خلف الإمام فيسلم على يساره (1).
وأفتى بما فيه في الفقيه (2) والمقنع إلا أنه قال: لا تدع التسليم على يمينك، كان على يمينك أحد أو لم يكن (3)، وقال: إنك تسلم على يسارك أيضا، إلا أن لا يكون على يسارك أحد، إلا أن تكون بجنب الحائط فتسلم على يسارك. ونحوه عن أبيه (4).
قال الشهيد: ولا بأس باتباعهما، لأنهما جليلان لا يقولان إلا عن ثبت (5).