ابن عواض: وإن كنت وحدك فواحدة مستقبل القبلة (1).
وأما إيماؤه إلى يمينه فلقوله عليه السلام في خبر أبي بصير المحكي عن جامع البزنطي: إذا كنت وحدك فسلم تسليمة واحدة عن يمينك (2). وللجمع بينهما اقتصر على الإيماء بمؤخر العين.
وأما تسليم الإمام واحدة مستقبل القبلة، فلقوله عليه السلام في صحيح المرادي: إذا كنت إماما فسلم تسليمة وأنت مستقبل القبلة (3).
وأما إيماؤه إلى اليمين فلقوله عليه السلام في خبر عبد الحميد بن عواض: إن كنت تؤم قوما أجزاك تسليمة واحدة عن يمينك (4). وللجمع بينهما اقتصر على الإيماء.
وعن أبي بكر الحضرمي: إنه سأله عليه السلام فقال: إني أصلي بقوم فقال: تسلم واحدة ولا تلتفت (5). والفرق بينه وبين المنفرد أن المنفرد يومئ إلى من على يمينه من الملكين، والإمام إليه وإلى المأمومين.
وأما إيماء المأموم إلى الجانبين فبه خبرا عبد الحميد بن عواض (6) والمرادي:
أنه يسلم تسليمة عن يمينه وأخرى عن يساره (7)، وإنما حمل على الإيماء احتياطا.
وأما اقتصاره على واحدة إذا لم يكن على يساره أحد، فللأصل وخبر عنبسة أنه سأله عليه السلام عن رجل يقوم في الصف خلف الإمام، وليس على يساره أحد كيف يسلم؟ قال: تسليمة عن يمينه (8).