عباد الله الصالحين، فإذا قلت ذلك فقد انقطعت الصلاة (1).
وما رواه الصدوق في العلل عن المفضل بن عمر أنه سأله عليه السلام عن العلة التي من أجلها وجب التسليم في الصلاة، فقال: لأنه تحليل الصلاة (2).
ولأن التسليم واجب بنص الآية (3)، ولا شئ منه بواجب في غير الصلاة.
وفيه أنه يحتمل التسليم لأمره والإطاعة. ولأنه لو لم يجب لم تبطل صلاة المسافر بالاتمام. وفيه أنها تبطل بنية الاتمام.
وعلى الوجوب هل هو جز من الصلاة؟ ذكر السيد في الناصرية: إنه لم نجد به نصا من الأصحاب، ثم قوى الجزئية والركنية، واستدل بأن كل من قال بأن التكبير من الصلاة ذهب إلى أن التسليم منها (4). والجزئية خيرة التذكرة (5) والمنتهى (6)، ويدل عليه خبرا (7) أبي بصير (8)، وخصوصا الأول.
وزاد المصنف أنه ذكر شرع في محل من الصلاة يجوز أن يرد عليه ما يفسد الصلاة، فكان منها كالتشهد، والأخبار والأولة والأصل تعضد العدم، وهو مذهب أبي حنيفة (9)، وإليه يميل البشري قال: لا مانع أن يكون الخروج بالسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وأن يجب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعده، للحديث الذي رواه ابن أذنيه عن الصادق عليه السلام في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وآله في السماء: إنه لما صلى أمر أن يقول للملائكة: السلام عليكم ورحمه الله