كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٤ - الصفحة ١٢٩
عباد الله الصالحين، فإذا قلت ذلك فقد انقطعت الصلاة (1).
وما رواه الصدوق في العلل عن المفضل بن عمر أنه سأله عليه السلام عن العلة التي من أجلها وجب التسليم في الصلاة، فقال: لأنه تحليل الصلاة (2).
ولأن التسليم واجب بنص الآية (3)، ولا شئ منه بواجب في غير الصلاة.
وفيه أنه يحتمل التسليم لأمره والإطاعة. ولأنه لو لم يجب لم تبطل صلاة المسافر بالاتمام. وفيه أنها تبطل بنية الاتمام.
وعلى الوجوب هل هو جز من الصلاة؟ ذكر السيد في الناصرية: إنه لم نجد به نصا من الأصحاب، ثم قوى الجزئية والركنية، واستدل بأن كل من قال بأن التكبير من الصلاة ذهب إلى أن التسليم منها (4). والجزئية خيرة التذكرة (5) والمنتهى (6)، ويدل عليه خبرا (7) أبي بصير (8)، وخصوصا الأول.
وزاد المصنف أنه ذكر شرع في محل من الصلاة يجوز أن يرد عليه ما يفسد الصلاة، فكان منها كالتشهد، والأخبار والأولة والأصل تعضد العدم، وهو مذهب أبي حنيفة (9)، وإليه يميل البشري قال: لا مانع أن يكون الخروج بالسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وأن يجب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعده، للحديث الذي رواه ابن أذنيه عن الصادق عليه السلام في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وآله في السماء: إنه لما صلى أمر أن يقول للملائكة: السلام عليكم ورحمه الله

(١) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ١٠٠٨ ب ٢ من أبواب التسليم ح ٨.
(٢) علل الشرائع: ج ٢ ص ٣٥٩ ح ١.
(٣) الأحزاب: ٥٦.
(٤) الناصريات (الجوامع الفقهية): ص ٢٣١ المسألة ٨٢.
(٥) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٢٧ س ٢٩.
(٦) منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٩٨ س ٣٠.
(٧) في ط (خبر).
(٨) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ١٠٠٤ ب ١ من أبواب التسليم ح ٤.
(٩) المجموع: ج ٣ ص ٤٨١.
(١٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الرابع: في القراءة 5
2 الفصل الخامس: في الركوع 69
3 الفصل السادس: في السجود 83
4 تتمة 110
5 الفصل السابع: في التشهد 117
6 خاتمة 127
7 الفصل الثامن: في التروك 156
8 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول: في صلاة الجمعة 193
9 المطلب الأول: في الشرائط 195
10 المطلب الثاني: في المكلف بالحضور لها أو لعقدها 271
11 المطلب الثالث: في ماهيتها وآدابها 287
12 الفصل الثاني: في صلاة العيدين 309
13 المطلب الأول: الماهية 309
14 المطلب الثاني: في الاحكام 337
15 الفصل الثالث: في صلاة الكسوف وغيره من الآيات 354
16 المطلب الأول: الماهية 354
17 المطلب الثاني: الموجب 363
18 الفصل الرابع: في صلاة النذر 377
19 الفصل الخامس: في النوافل 384
20 المقصد الرابع في التوابع 413
21 الفصل الأول: في السهو 415
22 المطلب الأول: فيما يوجب الإعادة 415
23 المطلب الثاني: فيما يوجب التلافي 433
24 المطلب الثالث: فيما لا حكم له 433
25 المطلب الرابع: فيما يوجب الاحتياط 434
26 فروع تسعة 435
27 الفصل الثاني: في القضاء 437
28 المطلب الأول: في سببه 437
29 المطلب الثاني: في الاحكام 438
30 فروع ستة 438
31 الفصل الثالث: في الجماعة 440
32 المطلب الأول: في الشرائط 440
33 المطلب الثاني: في الاحكام 442
34 فروع خمسة 444
35 الفصل الرابع: في صلاة الخوف 445
36 المطلب الأول: في الكيفية 445
37 المطلب الثاني: في الاحكام 447
38 الفصل الخامس: في صلاة السفر 449
39 المطلب الأول: في محل القصر 449
40 المطلب الثاني: في الشرائط 450
41 المطلب الثالث: في الاحكام 451