كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٤ - الصفحة ١٣٦
قلت: إذا احتاط بهما فلا يعتقد ندب شئ منهما، ولا وجوبه، ولا احتياط بترك (السلام علينا) لقول أبي جعفر عليه السلام في خبر ميسر: شيئان يفسد الناس بهما صلاتهم: قول الرجل (تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك) وإنما هو شئ قاله الجن بجهالة، فحكى الله عنهم. وقول الرجل (السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين) (1). لأن الظاهر اختصاصه بالتشهد الأول لخبري أبي بصير المتقدمين (2)، وظاهر ما قبلهما من الأخبار.
وقول الصادق عليه السلام في خبر الأعمش الذي رواه الصدوق في الخصال: لا يقال في التشهد الأول (السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين) لأن تحليل الصلاة هو التسليم، وإذا قلت هذا فقد سلمت (3).
واتفاق الأصحاب كما هو الظاهر، ثم كما أن من الأصحاب من أوجب السلام علينا ولا موافق له أوجب بعضهم السلام على النبي صلى الله عليه وآله ولا موافق له على ما عرفت، فإن كان الاحتياط الجمع بين الصيغتين للخروج من الخلاف كان الأحوط الجمع بين الصيغ الثلاث، وأن لا ينوي الخروج بشئ منها بعينه.
(ويسلم المنفرد) بالصيغة الأولى وهو متوجه (إلى القبلة مرة و) لكن (يومئ بمؤخر عينه) اليمنى (إلى يمينه، و) كذا (الإمام) ولكن يومئ (بصفحة وجهه) إلى يمينه، (وكذا المأموم، ولو كان على يساره أحد سلم ثانية) و (يومئ بصفحة وجهه عن يساره) كما في النهاية (4) وكتب المحقق (5).
أما تسليم المنفرد واحدة إلى القبلة، فلقول الصادق عليه السلام في خبر عبد الحميد

(١) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ١٠٠٠ ب ١٢ من أبواب التشهد ح ١.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٩٨٩ ب ٣ من أبواب التشهد ح ٢.
(٣) الخصال: ج ٢ ص ٦٠٤ ح ٩.
(٤) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٢٩٨.
(٥) المعتبر: ج ٢ ص ٢٣٧، شرائع الاسلام: ج 1 ص 89.
(١٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الرابع: في القراءة 5
2 الفصل الخامس: في الركوع 69
3 الفصل السادس: في السجود 83
4 تتمة 110
5 الفصل السابع: في التشهد 117
6 خاتمة 127
7 الفصل الثامن: في التروك 156
8 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول: في صلاة الجمعة 193
9 المطلب الأول: في الشرائط 195
10 المطلب الثاني: في المكلف بالحضور لها أو لعقدها 271
11 المطلب الثالث: في ماهيتها وآدابها 287
12 الفصل الثاني: في صلاة العيدين 309
13 المطلب الأول: الماهية 309
14 المطلب الثاني: في الاحكام 337
15 الفصل الثالث: في صلاة الكسوف وغيره من الآيات 354
16 المطلب الأول: الماهية 354
17 المطلب الثاني: الموجب 363
18 الفصل الرابع: في صلاة النذر 377
19 الفصل الخامس: في النوافل 384
20 المقصد الرابع في التوابع 413
21 الفصل الأول: في السهو 415
22 المطلب الأول: فيما يوجب الإعادة 415
23 المطلب الثاني: فيما يوجب التلافي 433
24 المطلب الثالث: فيما لا حكم له 433
25 المطلب الرابع: فيما يوجب الاحتياط 434
26 فروع تسعة 435
27 الفصل الثاني: في القضاء 437
28 المطلب الأول: في سببه 437
29 المطلب الثاني: في الاحكام 438
30 فروع ستة 438
31 الفصل الثالث: في الجماعة 440
32 المطلب الأول: في الشرائط 440
33 المطلب الثاني: في الاحكام 442
34 فروع خمسة 444
35 الفصل الرابع: في صلاة الخوف 445
36 المطلب الأول: في الكيفية 445
37 المطلب الثاني: في الاحكام 447
38 الفصل الخامس: في صلاة السفر 449
39 المطلب الأول: في محل القصر 449
40 المطلب الثاني: في الشرائط 450
41 المطلب الثالث: في الاحكام 451