قلت: إذا احتاط بهما فلا يعتقد ندب شئ منهما، ولا وجوبه، ولا احتياط بترك (السلام علينا) لقول أبي جعفر عليه السلام في خبر ميسر: شيئان يفسد الناس بهما صلاتهم: قول الرجل (تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك) وإنما هو شئ قاله الجن بجهالة، فحكى الله عنهم. وقول الرجل (السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين) (1). لأن الظاهر اختصاصه بالتشهد الأول لخبري أبي بصير المتقدمين (2)، وظاهر ما قبلهما من الأخبار.
وقول الصادق عليه السلام في خبر الأعمش الذي رواه الصدوق في الخصال: لا يقال في التشهد الأول (السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين) لأن تحليل الصلاة هو التسليم، وإذا قلت هذا فقد سلمت (3).
واتفاق الأصحاب كما هو الظاهر، ثم كما أن من الأصحاب من أوجب السلام علينا ولا موافق له أوجب بعضهم السلام على النبي صلى الله عليه وآله ولا موافق له على ما عرفت، فإن كان الاحتياط الجمع بين الصيغتين للخروج من الخلاف كان الأحوط الجمع بين الصيغ الثلاث، وأن لا ينوي الخروج بشئ منها بعينه.
(ويسلم المنفرد) بالصيغة الأولى وهو متوجه (إلى القبلة مرة و) لكن (يومئ بمؤخر عينه) اليمنى (إلى يمينه، و) كذا (الإمام) ولكن يومئ (بصفحة وجهه) إلى يمينه، (وكذا المأموم، ولو كان على يساره أحد سلم ثانية) و (يومئ بصفحة وجهه عن يساره) كما في النهاية (4) وكتب المحقق (5).
أما تسليم المنفرد واحدة إلى القبلة، فلقول الصادق عليه السلام في خبر عبد الحميد