كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٤ - الصفحة ١٣٤
إنتهى. وإنما التنافي مع الجزئية.
ويعطي المبسوط نحو كلام الحلبيين، إذ فيه: ومن قال من أصحابنا: إن التسليم سنة يقول: إذا قال (السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين) فقد خرج من الصلاة، ولا يجوز التلفظ بذلك في التشهد الأول، ومن قال: إنه فرض فبتسليمة واحدة يخرج من الصلاة (1).
وقال ابن سعيد: والتسليم الواجب الذي يخرج به من الصلاة (السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين) (2).
قال الشهيد: وظاهره حصر الواجب في هذه الصيغة، ولا أعلم له موافقا.
وقال: وفيه خروج عن الاجماع من حيث لا يشعر به (3).
قلت: لكن الأخبار تعضده وسمعتها، وقد يكون جمع بين القولين: وجوب التسليم واستحبابه بما ذكره، بمعنى أنه هل يجب مع هذه الصيغة الصيغة الأخرى؟
وقال الراوندي في الرائع: إذا قال (السلام عليك أيها النبي ورحمه الله) ونحو ذلك، فالتسليم الذي يخرج به من الصلاة حينئذ مسنون، وقام هذا التسليم المندوب مقام قول المصلي إذا خرج من صلاته السلام عليكم ورحمة الله، وإن لم يكن ذكر ذلك في التشهد يكون التسليم فرضا (4).
وقال في حل المعقود من الجمل والعقود (5): من قال: إن التسليم سنة يقول: إذا قال (السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين) فقد خرج من الصلاة، ولذلك لا يجوز التلفظ به في التشهد الأول، ومن قال: إنه فرض قال: إذا لم يكن تلفظ في التشهد الثاني يقول (6): (السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين) ولا نحو ذلك

(١) المبسوط: ج ١ ص ١١٦.
(2) الجامع للشرائع: ص 84.
(3) ذكرى الشيعة: ص 206 س 17.
(4) نقله عنه في ذكرى الشيعة: ص 206 س 13.
(5) لا يوجد لدينا.
(6) في ب وع (بقوله).
(١٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الرابع: في القراءة 5
2 الفصل الخامس: في الركوع 69
3 الفصل السادس: في السجود 83
4 تتمة 110
5 الفصل السابع: في التشهد 117
6 خاتمة 127
7 الفصل الثامن: في التروك 156
8 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول: في صلاة الجمعة 193
9 المطلب الأول: في الشرائط 195
10 المطلب الثاني: في المكلف بالحضور لها أو لعقدها 271
11 المطلب الثالث: في ماهيتها وآدابها 287
12 الفصل الثاني: في صلاة العيدين 309
13 المطلب الأول: الماهية 309
14 المطلب الثاني: في الاحكام 337
15 الفصل الثالث: في صلاة الكسوف وغيره من الآيات 354
16 المطلب الأول: الماهية 354
17 المطلب الثاني: الموجب 363
18 الفصل الرابع: في صلاة النذر 377
19 الفصل الخامس: في النوافل 384
20 المقصد الرابع في التوابع 413
21 الفصل الأول: في السهو 415
22 المطلب الأول: فيما يوجب الإعادة 415
23 المطلب الثاني: فيما يوجب التلافي 433
24 المطلب الثالث: فيما لا حكم له 433
25 المطلب الرابع: فيما يوجب الاحتياط 434
26 فروع تسعة 435
27 الفصل الثاني: في القضاء 437
28 المطلب الأول: في سببه 437
29 المطلب الثاني: في الاحكام 438
30 فروع ستة 438
31 الفصل الثالث: في الجماعة 440
32 المطلب الأول: في الشرائط 440
33 المطلب الثاني: في الاحكام 442
34 فروع خمسة 444
35 الفصل الرابع: في صلاة الخوف 445
36 المطلب الأول: في الكيفية 445
37 المطلب الثاني: في الاحكام 447
38 الفصل الخامس: في صلاة السفر 449
39 المطلب الأول: في محل القصر 449
40 المطلب الثاني: في الشرائط 450
41 المطلب الثالث: في الاحكام 451