إنتهى. وإنما التنافي مع الجزئية.
ويعطي المبسوط نحو كلام الحلبيين، إذ فيه: ومن قال من أصحابنا: إن التسليم سنة يقول: إذا قال (السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين) فقد خرج من الصلاة، ولا يجوز التلفظ بذلك في التشهد الأول، ومن قال: إنه فرض فبتسليمة واحدة يخرج من الصلاة (1).
وقال ابن سعيد: والتسليم الواجب الذي يخرج به من الصلاة (السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين) (2).
قال الشهيد: وظاهره حصر الواجب في هذه الصيغة، ولا أعلم له موافقا.
وقال: وفيه خروج عن الاجماع من حيث لا يشعر به (3).
قلت: لكن الأخبار تعضده وسمعتها، وقد يكون جمع بين القولين: وجوب التسليم واستحبابه بما ذكره، بمعنى أنه هل يجب مع هذه الصيغة الصيغة الأخرى؟
وقال الراوندي في الرائع: إذا قال (السلام عليك أيها النبي ورحمه الله) ونحو ذلك، فالتسليم الذي يخرج به من الصلاة حينئذ مسنون، وقام هذا التسليم المندوب مقام قول المصلي إذا خرج من صلاته السلام عليكم ورحمة الله، وإن لم يكن ذكر ذلك في التشهد يكون التسليم فرضا (4).
وقال في حل المعقود من الجمل والعقود (5): من قال: إن التسليم سنة يقول: إذا قال (السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين) فقد خرج من الصلاة، ولذلك لا يجوز التلفظ به في التشهد الأول، ومن قال: إنه فرض قال: إذا لم يكن تلفظ في التشهد الثاني يقول (6): (السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين) ولا نحو ذلك