كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٤ - الصفحة ١٢٨
غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشا، وإن كنت قد تشهد فلا تعد (1).
وخبر غالب بن عثمان أنه سأله عليه السلام عن الرجل يصلي المكتوبة فيقضي صلاته ويتشهد ثم ينام قبل أن يسلم، قال: تمت صلاته (2). وصحيح زرارة أنه سأل أبا جعفر عليه السلام عن الرجل صلى خمسا، فقال: إن كان جلس في الرابعة بقدر التشهد فقد تمت صلاته (3). وأنه سأله عليه السلام عن الرجل يصلي ثم يجلس فيحدث قبل أن يسلم، قال: تمت صلاته (4). وإنما تنفي هذه الأدلة جزئيته للصلاة على أنه في الأربعة الأخيرة ممنوع.
وأوجبه الحسن (5) والسيدان (6) وسلا ر (7) والحلبي (8) وبنو حمزة (9) والسعيد (10) والمصنف في المنتهى (11). قال فخر الاسلام في شرح الإرشاد: استقر رأيه عليه، للتأسي والاحتياط (12)، والأمر به في الأخبار، وجعله فيها تحليل الصلاة بما يفيد الحصر في كثير منها.
وقول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير: فيمن رعف قبل التشهد فليخرج فليغسل أنفه ثم ليرجع فليتم صلاته، فإن آخر الصلاة التسليم (13). وفي خبره أيضا:
إذا كنت إماما فإنما التسليم أن تسلم على النبي صلى الله عليه وآله وتقول: السلام علينا وعلى

(١) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ١٢٤٨ ب ٣ من أبواب قواطع الصلاة ح ٢.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ١٠١٢ ب ٣ من أبواب التسليم ح ٦.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٣٣٢ ب ١٩ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ٤.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ١٠١١ ب ٣ من أبواب التسليم ح ٢.
(٥) نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٢ ص ١٧٤.
(٦) الناصريات (الجوامع الفقهية): ص ٢٣١ المسألة ٨٢، والغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٦ س ٢٠.
(٧) المراسم: ص ٦٩.
(٨) الكافي في الفقه: ص ١١٩.
(٩) الوسيلة: ص ٩٦.
(١٠) الجامع للشرائع: ص ٨٤.
(١١) منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٩٥ س ٢٦.
(١٢) لا يوجد لدينا.
(١٣) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ١٠٠٤ ب 1 من أبواب التسليم ح 4.
(١٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الرابع: في القراءة 5
2 الفصل الخامس: في الركوع 69
3 الفصل السادس: في السجود 83
4 تتمة 110
5 الفصل السابع: في التشهد 117
6 خاتمة 127
7 الفصل الثامن: في التروك 156
8 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول: في صلاة الجمعة 193
9 المطلب الأول: في الشرائط 195
10 المطلب الثاني: في المكلف بالحضور لها أو لعقدها 271
11 المطلب الثالث: في ماهيتها وآدابها 287
12 الفصل الثاني: في صلاة العيدين 309
13 المطلب الأول: الماهية 309
14 المطلب الثاني: في الاحكام 337
15 الفصل الثالث: في صلاة الكسوف وغيره من الآيات 354
16 المطلب الأول: الماهية 354
17 المطلب الثاني: الموجب 363
18 الفصل الرابع: في صلاة النذر 377
19 الفصل الخامس: في النوافل 384
20 المقصد الرابع في التوابع 413
21 الفصل الأول: في السهو 415
22 المطلب الأول: فيما يوجب الإعادة 415
23 المطلب الثاني: فيما يوجب التلافي 433
24 المطلب الثالث: فيما لا حكم له 433
25 المطلب الرابع: فيما يوجب الاحتياط 434
26 فروع تسعة 435
27 الفصل الثاني: في القضاء 437
28 المطلب الأول: في سببه 437
29 المطلب الثاني: في الاحكام 438
30 فروع ستة 438
31 الفصل الثالث: في الجماعة 440
32 المطلب الأول: في الشرائط 440
33 المطلب الثاني: في الاحكام 442
34 فروع خمسة 444
35 الفصل الرابع: في صلاة الخوف 445
36 المطلب الأول: في الكيفية 445
37 المطلب الثاني: في الاحكام 447
38 الفصل الخامس: في صلاة السفر 449
39 المطلب الأول: في محل القصر 449
40 المطلب الثاني: في الشرائط 450
41 المطلب الثالث: في الاحكام 451