غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشا، وإن كنت قد تشهد فلا تعد (1).
وخبر غالب بن عثمان أنه سأله عليه السلام عن الرجل يصلي المكتوبة فيقضي صلاته ويتشهد ثم ينام قبل أن يسلم، قال: تمت صلاته (2). وصحيح زرارة أنه سأل أبا جعفر عليه السلام عن الرجل صلى خمسا، فقال: إن كان جلس في الرابعة بقدر التشهد فقد تمت صلاته (3). وأنه سأله عليه السلام عن الرجل يصلي ثم يجلس فيحدث قبل أن يسلم، قال: تمت صلاته (4). وإنما تنفي هذه الأدلة جزئيته للصلاة على أنه في الأربعة الأخيرة ممنوع.
وأوجبه الحسن (5) والسيدان (6) وسلا ر (7) والحلبي (8) وبنو حمزة (9) والسعيد (10) والمصنف في المنتهى (11). قال فخر الاسلام في شرح الإرشاد: استقر رأيه عليه، للتأسي والاحتياط (12)، والأمر به في الأخبار، وجعله فيها تحليل الصلاة بما يفيد الحصر في كثير منها.
وقول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير: فيمن رعف قبل التشهد فليخرج فليغسل أنفه ثم ليرجع فليتم صلاته، فإن آخر الصلاة التسليم (13). وفي خبره أيضا:
إذا كنت إماما فإنما التسليم أن تسلم على النبي صلى الله عليه وآله وتقول: السلام علينا وعلى