كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٤ - الصفحة ١٣٢
الصلاة ثم تؤذن القوم فتقول وأنت مستقبل القبلة: (السلام عليكم) (1).
قال المحقق: وإن بدأ ب‍ (السلام عليكم) أجزأه هذا اللفظ، وكان قوله (ورحمة الله وبركاته) مستحبا يأتي منه بما شاء. واستدل بهذا الخبر وخبر البزنطي في جامعه، عن ابن أبي يعفور أنه سأله عليه السلام عن تسليم الإمام وهو مستقبل القبلة، فقال: يقول (السلام عليكم) وخبر سعد بإسناده عن علي عليه السلام أنه كان يسلم يمينا وشمالا (السلام عليكم) (2).
قلت: لخبر يونس بن يعقوب أنه سأل أبا الحسن عليه السلام صليت بقوم صلاة، فقعدت للتشهد، ثم قمت ونسيت أن أسلم عليهم، فقالوا: ما سلمت علينا، فقال عليه السلام: ألم تسلم وأنت جالس؟ قلت: بلى قال: فلا بأس عليك، ولو نسيت حتى قالوا لك ذلك استقبلتهم بوجهك وقلت: (السلام عليكم) (3) ويرد على الجميع أنها لا تدل على الاكتفاء بذلك إذا ابتداء بها، وخصوصا الأول.
والأولى الاستدلال له بخبر أبي بكر الحضرمي، عن الصادق عليه السلام أنه قال له:
إني أصلي بقوم، فقال: تسلم واحدة ولا تلتفت قل (السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليكم) (4). على أنه يمكن حمله مع ما قبله على قول (السلام عليكم) إلى آخر ما يعرفه المخاطب.
قال: وكما قلناه قال ابن بابويه، وابن أبي عقيل، وابن الجنيد، في المختصر الأحمدي قال: يقول (السلام عليكم) فإن قال (ورحمة الله وبركاته كان حسنا) (5). قلت: والحسن، وأوجب الحلبي (ورحمة الله) (6) كما ستسمع كلامه.

(١) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ١٠٠٨ ب ٢ من أبواب التسليم ح ٨.
(٢) المعتبر: ج ٢ ص ٢٣٦.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ١٠١١ ب ٣ من أبواب التسليم ح ٥.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ١٠١٣ ب ٣ من أبواب التسليم ح ٣.
(٥) نقله عنهم في المعتبر: ج ٢ ص ٢٣٦.
(6) الكافي في الفقه: ص 119.
(١٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الرابع: في القراءة 5
2 الفصل الخامس: في الركوع 69
3 الفصل السادس: في السجود 83
4 تتمة 110
5 الفصل السابع: في التشهد 117
6 خاتمة 127
7 الفصل الثامن: في التروك 156
8 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول: في صلاة الجمعة 193
9 المطلب الأول: في الشرائط 195
10 المطلب الثاني: في المكلف بالحضور لها أو لعقدها 271
11 المطلب الثالث: في ماهيتها وآدابها 287
12 الفصل الثاني: في صلاة العيدين 309
13 المطلب الأول: الماهية 309
14 المطلب الثاني: في الاحكام 337
15 الفصل الثالث: في صلاة الكسوف وغيره من الآيات 354
16 المطلب الأول: الماهية 354
17 المطلب الثاني: الموجب 363
18 الفصل الرابع: في صلاة النذر 377
19 الفصل الخامس: في النوافل 384
20 المقصد الرابع في التوابع 413
21 الفصل الأول: في السهو 415
22 المطلب الأول: فيما يوجب الإعادة 415
23 المطلب الثاني: فيما يوجب التلافي 433
24 المطلب الثالث: فيما لا حكم له 433
25 المطلب الرابع: فيما يوجب الاحتياط 434
26 فروع تسعة 435
27 الفصل الثاني: في القضاء 437
28 المطلب الأول: في سببه 437
29 المطلب الثاني: في الاحكام 438
30 فروع ستة 438
31 الفصل الثالث: في الجماعة 440
32 المطلب الأول: في الشرائط 440
33 المطلب الثاني: في الاحكام 442
34 فروع خمسة 444
35 الفصل الرابع: في صلاة الخوف 445
36 المطلب الأول: في الكيفية 445
37 المطلب الثاني: في الاحكام 447
38 الفصل الخامس: في صلاة السفر 449
39 المطلب الأول: في محل القصر 449
40 المطلب الثاني: في الشرائط 450
41 المطلب الثالث: في الاحكام 451