كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٤ - الصفحة ١٣٣
وأما ترك (بركاته) ففي المنتهى أنه لا خلاف في جوازه (1).
قال المحقق: ولو قال: (سلام عليكم) ناويا به الخروج فالأشبه أنه يجزئ، وبه قال الشافعي، لنا أنه يقع عليه اسم التسليم فيكون مجزئا، ولأنها كلمة ورد القرآن بصورتها فتكون مجزئة، ولو نكس لم يجزأ، لأنها خلاف المنقول وخلاف تحية القرآن، وقال الشافعي: يجزئه، لأن المعنى يحصل لنا أن الاقتصار على التسليم المعتاد وما نطق به القرآن بناء على اليقين فيقتصر عليه، ولأن النبي صلى الله عليه وآله نهى عنه، فقال لأبي تميمة: (ولا تقل عليك السلام) ولا نسلم للشافعي أن المراد المعني كيف كان (2).
قلت: يرد عليه ما أورده على الشافعي، فإن اسم التسليم وإن وقع على (سلام عليكم) وورد به القرآن، لكن المأثور في الصلاة إنما هو (السلام عليكم).
ولم يذكر المفيد (3) وسلا ر (4) في نافلة الزوال إلا الصيغة الأولى، وفي فرض الظهر إلا الثانية. وجمع الصدوق في الفقيه (5) والمقنع بينهما مع تسليمات على النبي صلى الله عليه وآله والأنبياء والأئمة عليهم السلام من غير تصريح بوجوب شئ (6).
وقال الحلبي: الفرض الحادي عشر (السلام عليكم ورحمة الله) وعد الصيغة الأخرى من المندوبات (7). ونحوه ابن زهرة فإنه أوجب التسليم أولا ثم عد من المندوبات الصيغة الأخرى (8).
قال الشهيد: لاجماع الأمة على فعله، وينافيه ما دل على انقطاع الصلاة بالصيغة الأخرى مما لا سبيل إلى رده، فكيف يجب بعد الخروج من الصلاة؟! (9)

(١) منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٩٦ س ٣٥.
(٢) المعتبر: ج ٢ ص ٢٣٦.
(٣) المقنعة: ص ١١٤.
(٤) المراسم: ص ٧٢.
(٥) من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٣١٩ ذيل الحديث ٩٤٤.
(٦) المقنع: ص 29.
(7) الكافي في الفقه: ص 119.
(8) الغنية (الجوامع الفقهية): ص 497.
(9) ذكرى الشيعة: ص 208 س 19.
(١٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الرابع: في القراءة 5
2 الفصل الخامس: في الركوع 69
3 الفصل السادس: في السجود 83
4 تتمة 110
5 الفصل السابع: في التشهد 117
6 خاتمة 127
7 الفصل الثامن: في التروك 156
8 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول: في صلاة الجمعة 193
9 المطلب الأول: في الشرائط 195
10 المطلب الثاني: في المكلف بالحضور لها أو لعقدها 271
11 المطلب الثالث: في ماهيتها وآدابها 287
12 الفصل الثاني: في صلاة العيدين 309
13 المطلب الأول: الماهية 309
14 المطلب الثاني: في الاحكام 337
15 الفصل الثالث: في صلاة الكسوف وغيره من الآيات 354
16 المطلب الأول: الماهية 354
17 المطلب الثاني: الموجب 363
18 الفصل الرابع: في صلاة النذر 377
19 الفصل الخامس: في النوافل 384
20 المقصد الرابع في التوابع 413
21 الفصل الأول: في السهو 415
22 المطلب الأول: فيما يوجب الإعادة 415
23 المطلب الثاني: فيما يوجب التلافي 433
24 المطلب الثالث: فيما لا حكم له 433
25 المطلب الرابع: فيما يوجب الاحتياط 434
26 فروع تسعة 435
27 الفصل الثاني: في القضاء 437
28 المطلب الأول: في سببه 437
29 المطلب الثاني: في الاحكام 438
30 فروع ستة 438
31 الفصل الثالث: في الجماعة 440
32 المطلب الأول: في الشرائط 440
33 المطلب الثاني: في الاحكام 442
34 فروع خمسة 444
35 الفصل الرابع: في صلاة الخوف 445
36 المطلب الأول: في الكيفية 445
37 المطلب الثاني: في الاحكام 447
38 الفصل الخامس: في صلاة السفر 449
39 المطلب الأول: في محل القصر 449
40 المطلب الثاني: في الشرائط 450
41 المطلب الثالث: في الاحكام 451