كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٤ - الصفحة ١٣٠
وبركاته. إلا أن يقال: هذا في الإمام دون غيره (1) إنتهى. فإن كان جز، لم تجب نية الخروج به، ولا نيته كسائر أجزاء الصلاة، وإن لم يكن فوجهان.
(وصورته السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، أو السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين) وفاقا للمحقق، إلا أنه يوجب أحدهما (2)، وذلك لعموم التسليم لهما، وإجماع الأمة على الأول، وورود الأخبار بالثاني، كقول الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي: إن قلت (السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين) فقد انصرفت (3).
وفي خبر أبي كهمس: إذا قلت (السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين) فهو الانصراف (4). وفي خبر أبي بصير: إذا ولى وجهه عن القبلة وقال (السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين) فقد فرغ من الصلاة (5).
قال الشهيد: وهو - وجوب أحدهما - قوي متين، إلا أنه لا قائل به من القدماء، وكيف يخفى عليهم مثله لو كان حقا؟! (6) قال: لا يقال لا ريب في وجوب الخروج من الصلاة، وإذا كان هذا مخرجا منها كان واجبا في الجملة - يعني السلام علينا - لأنا نقول: قد دلت الأخبار الصحيحة على أن الحدث قبله لا يبطل الصلاة (7).
قال: لا يقال ما المانع من أن يكون الحدث مخرجا كما أن التسليم مخرج، ولا ينافي ذلك وجوبه تخييرا؟ لأنا نقول: لم يصر إلى هذا أحد من الأصحاب، بل

(١) نقله عنه في ذكرى الشيعة: ص ٢٠٨ س ٨.
(٢) المعتبر: ج ٢ ص ٢٣٤.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ١٠١٢ ب ٤ من أبواب التسليم ح ١.
(٤) المصدر السابق ح ٢.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ١٠١٣ ب 4 من أبواب التسليم ح 5.
(6) ذكرى الشيعة: ص 208 س 20.
(7) ذكرى الشيعة: ص 207 س 26.
(١٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الرابع: في القراءة 5
2 الفصل الخامس: في الركوع 69
3 الفصل السادس: في السجود 83
4 تتمة 110
5 الفصل السابع: في التشهد 117
6 خاتمة 127
7 الفصل الثامن: في التروك 156
8 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول: في صلاة الجمعة 193
9 المطلب الأول: في الشرائط 195
10 المطلب الثاني: في المكلف بالحضور لها أو لعقدها 271
11 المطلب الثالث: في ماهيتها وآدابها 287
12 الفصل الثاني: في صلاة العيدين 309
13 المطلب الأول: الماهية 309
14 المطلب الثاني: في الاحكام 337
15 الفصل الثالث: في صلاة الكسوف وغيره من الآيات 354
16 المطلب الأول: الماهية 354
17 المطلب الثاني: الموجب 363
18 الفصل الرابع: في صلاة النذر 377
19 الفصل الخامس: في النوافل 384
20 المقصد الرابع في التوابع 413
21 الفصل الأول: في السهو 415
22 المطلب الأول: فيما يوجب الإعادة 415
23 المطلب الثاني: فيما يوجب التلافي 433
24 المطلب الثالث: فيما لا حكم له 433
25 المطلب الرابع: فيما يوجب الاحتياط 434
26 فروع تسعة 435
27 الفصل الثاني: في القضاء 437
28 المطلب الأول: في سببه 437
29 المطلب الثاني: في الاحكام 438
30 فروع ستة 438
31 الفصل الثالث: في الجماعة 440
32 المطلب الأول: في الشرائط 440
33 المطلب الثاني: في الاحكام 442
34 فروع خمسة 444
35 الفصل الرابع: في صلاة الخوف 445
36 المطلب الأول: في الكيفية 445
37 المطلب الثاني: في الاحكام 447
38 الفصل الخامس: في صلاة السفر 449
39 المطلب الأول: في محل القصر 449
40 المطلب الثاني: في الشرائط 450
41 المطلب الثالث: في الاحكام 451