وبركاته. إلا أن يقال: هذا في الإمام دون غيره (1) إنتهى. فإن كان جز، لم تجب نية الخروج به، ولا نيته كسائر أجزاء الصلاة، وإن لم يكن فوجهان.
(وصورته السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، أو السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين) وفاقا للمحقق، إلا أنه يوجب أحدهما (2)، وذلك لعموم التسليم لهما، وإجماع الأمة على الأول، وورود الأخبار بالثاني، كقول الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي: إن قلت (السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين) فقد انصرفت (3).
وفي خبر أبي كهمس: إذا قلت (السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين) فهو الانصراف (4). وفي خبر أبي بصير: إذا ولى وجهه عن القبلة وقال (السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين) فقد فرغ من الصلاة (5).
قال الشهيد: وهو - وجوب أحدهما - قوي متين، إلا أنه لا قائل به من القدماء، وكيف يخفى عليهم مثله لو كان حقا؟! (6) قال: لا يقال لا ريب في وجوب الخروج من الصلاة، وإذا كان هذا مخرجا منها كان واجبا في الجملة - يعني السلام علينا - لأنا نقول: قد دلت الأخبار الصحيحة على أن الحدث قبله لا يبطل الصلاة (7).
قال: لا يقال ما المانع من أن يكون الحدث مخرجا كما أن التسليم مخرج، ولا ينافي ذلك وجوبه تخييرا؟ لأنا نقول: لم يصر إلى هذا أحد من الأصحاب، بل