كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٤ - الصفحة ١٢٣
(ويجب فيه) كل مرة (الجلوس) بقدر الواجب منه، للتأسي، والأمر به في خصوص الصلاة والاجماع. قال في المنتهى: وهو قول كل من أوجب التشهد (1).
وقال أبو جعفر عليه السلام في خبر زرارة الذي حكاه ابن إدريس عن كتاب حريز:
لا ينبغي الاقعاء في موضع التشهد، إنما التشهد في الجلوس، وليس المقعي بجالس (2). وقال الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير: إذا جلست في الركعة الثانية فقل: بسم الله - إلى أن قال: - فإذا جلست في الرابعة قلت: بسم الله (3)، الخبر.
وفي صحيح ابن مسلم ما مر من قوله: إذا استويت جالسا فقل أشهد (4). وفي حسن الحلبي: إذا قمت في الركعتين من الظهر أو غيرها فلم تتشهد فيهما فذكرت ذلك في الركعة الثالثة قبل أن تركع فاجلس فتشهد وقم (5).
ويجب أن يكون فيهما (مطمئنا بقدره) ما يقع الجميع حال الجلوس، (فلو شرع فيه وفي الرفع) من السجود معا (أو نهض) إلى القيام (قبل إكماله) عمدا (بطل) التشهد، وببطلانه بطلت الصلاة. ويجب العربية في أجزاء التشهد مع العلم، للتأسي.
(والجاهل) بأجزائه (يأتي منه بقدر ما يعلم) الأولى كون ما صفة، أي بقدر ما يعلمه، فإن علم ببعضها عربيا وبالبعض أعجميا أتى بهما كذلك، ولو لم يعلم بشئ منها إلا أعجميا أتى به، ولو لم يعلم إلا بعضها أتى به خاصة كما يعلمه عربيا أو أعجميا وجلس بقدر الباقي.
ولو لم يعلم شيئا جلس بقدر الجميع (مع الضيق) عن التعلم وإن أهمله مع

(١) منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٩٤ س ٨.
(٢) السرائر (مستطرفات): ج ٣ ص ٥٨٦.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٩٨٩ ب ٣ من أبواب التشهد ح ٢.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٩٩٢ ب ٤ من أبواب التشهد ح ٤.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٩٩٨ ب 9 من أبواب التشهد ح 3.
(١٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الرابع: في القراءة 5
2 الفصل الخامس: في الركوع 69
3 الفصل السادس: في السجود 83
4 تتمة 110
5 الفصل السابع: في التشهد 117
6 خاتمة 127
7 الفصل الثامن: في التروك 156
8 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول: في صلاة الجمعة 193
9 المطلب الأول: في الشرائط 195
10 المطلب الثاني: في المكلف بالحضور لها أو لعقدها 271
11 المطلب الثالث: في ماهيتها وآدابها 287
12 الفصل الثاني: في صلاة العيدين 309
13 المطلب الأول: الماهية 309
14 المطلب الثاني: في الاحكام 337
15 الفصل الثالث: في صلاة الكسوف وغيره من الآيات 354
16 المطلب الأول: الماهية 354
17 المطلب الثاني: الموجب 363
18 الفصل الرابع: في صلاة النذر 377
19 الفصل الخامس: في النوافل 384
20 المقصد الرابع في التوابع 413
21 الفصل الأول: في السهو 415
22 المطلب الأول: فيما يوجب الإعادة 415
23 المطلب الثاني: فيما يوجب التلافي 433
24 المطلب الثالث: فيما لا حكم له 433
25 المطلب الرابع: فيما يوجب الاحتياط 434
26 فروع تسعة 435
27 الفصل الثاني: في القضاء 437
28 المطلب الأول: في سببه 437
29 المطلب الثاني: في الاحكام 438
30 فروع ستة 438
31 الفصل الثالث: في الجماعة 440
32 المطلب الأول: في الشرائط 440
33 المطلب الثاني: في الاحكام 442
34 فروع خمسة 444
35 الفصل الرابع: في صلاة الخوف 445
36 المطلب الأول: في الكيفية 445
37 المطلب الثاني: في الاحكام 447
38 الفصل الخامس: في صلاة السفر 449
39 المطلب الأول: في محل القصر 449
40 المطلب الثاني: في الشرائط 450
41 المطلب الثالث: في الاحكام 451