(ويجب فيه) كل مرة (الجلوس) بقدر الواجب منه، للتأسي، والأمر به في خصوص الصلاة والاجماع. قال في المنتهى: وهو قول كل من أوجب التشهد (1).
وقال أبو جعفر عليه السلام في خبر زرارة الذي حكاه ابن إدريس عن كتاب حريز:
لا ينبغي الاقعاء في موضع التشهد، إنما التشهد في الجلوس، وليس المقعي بجالس (2). وقال الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير: إذا جلست في الركعة الثانية فقل: بسم الله - إلى أن قال: - فإذا جلست في الرابعة قلت: بسم الله (3)، الخبر.
وفي صحيح ابن مسلم ما مر من قوله: إذا استويت جالسا فقل أشهد (4). وفي حسن الحلبي: إذا قمت في الركعتين من الظهر أو غيرها فلم تتشهد فيهما فذكرت ذلك في الركعة الثالثة قبل أن تركع فاجلس فتشهد وقم (5).
ويجب أن يكون فيهما (مطمئنا بقدره) ما يقع الجميع حال الجلوس، (فلو شرع فيه وفي الرفع) من السجود معا (أو نهض) إلى القيام (قبل إكماله) عمدا (بطل) التشهد، وببطلانه بطلت الصلاة. ويجب العربية في أجزاء التشهد مع العلم، للتأسي.
(والجاهل) بأجزائه (يأتي منه بقدر ما يعلم) الأولى كون ما صفة، أي بقدر ما يعلمه، فإن علم ببعضها عربيا وبالبعض أعجميا أتى بهما كذلك، ولو لم يعلم بشئ منها إلا أعجميا أتى به، ولو لم يعلم إلا بعضها أتى به خاصة كما يعلمه عربيا أو أعجميا وجلس بقدر الباقي.
ولو لم يعلم شيئا جلس بقدر الجميع (مع الضيق) عن التعلم وإن أهمله مع