عرفت (1)، ومن صحيح محمد بن مسلم أنه قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: التشهد في الصلاة، قال: مرتين، قلت: كيف مرتين؟ قال: إذا استويت جالسا فقل أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم تنصرف (2).
قلت: وصحيح زرارة المتقدم، وأما غيرهما فاشتماله على المندوبات ظاهر.
ثم الاقتصار على ما في صحيح ابن مسلم يقتضي إيجاب الواو (وأشهد) ثانيا و (عبده)، ولذا تردد في المنتهى (3) والتحرير (4) في ترك الواو (وأشهد) ولا بد من الاتيان بالشهادة، فلا يكفي نحو (أعلم)، ولا الأخبار عن التوحيد والرسالة وبلفظ (إلا الله)، فلا يجزئ نحو (واحد) و (غير الله) اقتصارا على المنقول، كما يجب لذلك تقديم التوحيد.
قال في نهاية الإحكام: ولو قال: (صلى الله على محمد وآله) أو قال: (صلى الله عليه وآله) أو (صلى الله على رسوله وآله) فالأقرب الاجزاء، لحصول المعنى (5).
وفي المقنعة: وأدنى ما يجزي في التشهد أن يقول المصلي: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله (6).
وفي مضمر سماعة: في المصلي خلف غير العدل يجلس قدر ما يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله (7).
قال الشهيد: فيمكن اختصاصه بحال الضرورة كما تضمنت الرواية، ويمكن إجزاؤه لحصول مسمى الصلاة (8).