العصر. وقول الصادق عليه السلام في خبر زريق: إذا زالت الشمس يوم الجمعة فلا نافلة (1). وصحيح علي بن يقطين: إنه سأل أبا الحسن عليه السلام عن النافلة التي تصلى يوم الجمعة قبل الجمعة أفضل أو بعدها؟ قال: قبل الصلاة (2).
(ويجوز) إيقاعها (بعده) وبعد العصر وفاقا للشيخين (3) للأصل، وما ستسمعه من الخبر. قال ابن طاووس في جمال الأسبوع: لعل ذلك لمن يكون معذورا (4). وقال الحلبيان: إن زالت الشمس وقد بقي منها شئ قضاه بعد العصر (5).
وجعل علي بن بابويه تأخيرها عن الفريضة أفضل (6). لخبر عقبة بن مصعب أنه سأل الصادق عليه السلام أيهما أفضل أقدم الركعات يوم الجمعة أو أصليها بعد الفريضة؟ فقال: بل تصليها بعد الفريضة (7). وخبر سليمان بن خالد أنه سأل عليه السلام عن ذلك، فقال: تصليها بعد الفريضة أفضل (8).
وحملهما الشيخ على ما إذا زالت الشمس ولم يتنفل (9). قال المحقق: ولا بأس بتأويله، (10).
قلت: والتأخير كان لهما أفضل لعارض.
وفي المقنع: تأخيرها أفضل من تقديمها في رواية زرارة بن أعين، وفي رواية أبي بصير: تقديمها أفضل من تأخيرها (11).