وأما ترك (بركاته) ففي المنتهى أنه لا خلاف في جوازه (1).
قال المحقق: ولو قال: (سلام عليكم) ناويا به الخروج فالأشبه أنه يجزئ، وبه قال الشافعي، لنا أنه يقع عليه اسم التسليم فيكون مجزئا، ولأنها كلمة ورد القرآن بصورتها فتكون مجزئة، ولو نكس لم يجزأ، لأنها خلاف المنقول وخلاف تحية القرآن، وقال الشافعي: يجزئه، لأن المعنى يحصل لنا أن الاقتصار على التسليم المعتاد وما نطق به القرآن بناء على اليقين فيقتصر عليه، ولأن النبي صلى الله عليه وآله نهى عنه، فقال لأبي تميمة: (ولا تقل عليك السلام) ولا نسلم للشافعي أن المراد المعني كيف كان (2).
قلت: يرد عليه ما أورده على الشافعي، فإن اسم التسليم وإن وقع على (سلام عليكم) وورد به القرآن، لكن المأثور في الصلاة إنما هو (السلام عليكم).
ولم يذكر المفيد (3) وسلا ر (4) في نافلة الزوال إلا الصيغة الأولى، وفي فرض الظهر إلا الثانية. وجمع الصدوق في الفقيه (5) والمقنع بينهما مع تسليمات على النبي صلى الله عليه وآله والأنبياء والأئمة عليهم السلام من غير تصريح بوجوب شئ (6).
وقال الحلبي: الفرض الحادي عشر (السلام عليكم ورحمة الله) وعد الصيغة الأخرى من المندوبات (7). ونحوه ابن زهرة فإنه أوجب التسليم أولا ثم عد من المندوبات الصيغة الأخرى (8).
قال الشهيد: لاجماع الأمة على فعله، وينافيه ما دل على انقطاع الصلاة بالصيغة الأخرى مما لا سبيل إلى رده، فكيف يجب بعد الخروج من الصلاة؟! (9)