كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٤٨٦
الإزالة ويتسع الوقت لها وللتيمم. ولم نجوز التيمم في السعة مطلقا أو لتوقع المكنة، ولذا أوجب تقديم الاستنجاء، ونحوه عليه في المبسوط (1) والنهاية (2) والمعتبر (3) وظاهر المقنعة (4) والكافي (5) والمهذب (6) والإصباح (7)، أو تكون النجاسة في أعضاء التيمم مع إمكان الإزالة، أو التعدي إلى التراب، أو إلى عضو آخر منها طاهرا.
والحيلولة إن أمكن إزالة الحائل ففي كتب الشهيد (8) وجوب طهارة هذه الأعضاء مع الامكان تسوية بينها وبين أعضاء الطهارة المائية، ولا أعرف دليلا عليه إلا وجوب تأخير التيمم إلى الضيق، فيجب تقديم الإزالة عنها كسائر الأعضاء إن كانت النجاسة مما لا يعفى عنه، لكنه حكى الاجماع في حاشية الكتاب.
(ولا يعيد ما صلاه بالتيمم) الصحيح، لإجماعنا (9) عدا طاووس كما في الخلاف (10) والمعتبر (11) والمنتهى (12) مع انقراض خلافهم، وللأصل والامتثال، وعموم الأخبار.
(في سفر) كان تيممه وصلاته (أو حضر) خلافا للسيد في شرح الرسالة (13)، وهو قول الشافعي (14)، ولا أعرف مستنده، فإن الآية والأخبار عامة.
وفي الخلاف: إجماعنا على التساوي (15).

(١) المبسوط: ج ١ ص ٣٤.
(٢) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٢٦٤.
(٣) المعتبر: ج ١ ص ١٩٤.
(٤) المقنعة: ص ٦٢.
(٥) الكافي في الفقه: ص ١٣٦.
(٦) المهذب: ج ١ ص ٤٧.
(٧) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٢ ص ٢١.
(٨) الدروس الشرعية: ج ١ ص ١٣١ درس ٢٣، البيان: ص ٣٧، ذكرى الشيعة: ص ١٠٩ س ٢٣.
(٩) في س و ك و م: (لاجماع).
(١٠) الخلاف: ج ١ ص ١٤٢ المسألة ٩٠.
(١١) المعتبر: ج ١ ص ٣٩٥.
(١٢) منتهى المطلب: ج ١ ص ١٥١ س ١٣.
(١٣) نقله عنه في تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٦١ س ٣٧.
(١٤) المغني لابن قدامة: ج ١ ص ٢٦٧.
(١٥) راجع الخلاف: ج ١ ص ١٤٩ ذيل المسألة 97.
(٤٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 ... » »»
الفهرست