الإزالة ويتسع الوقت لها وللتيمم. ولم نجوز التيمم في السعة مطلقا أو لتوقع المكنة، ولذا أوجب تقديم الاستنجاء، ونحوه عليه في المبسوط (1) والنهاية (2) والمعتبر (3) وظاهر المقنعة (4) والكافي (5) والمهذب (6) والإصباح (7)، أو تكون النجاسة في أعضاء التيمم مع إمكان الإزالة، أو التعدي إلى التراب، أو إلى عضو آخر منها طاهرا.
والحيلولة إن أمكن إزالة الحائل ففي كتب الشهيد (8) وجوب طهارة هذه الأعضاء مع الامكان تسوية بينها وبين أعضاء الطهارة المائية، ولا أعرف دليلا عليه إلا وجوب تأخير التيمم إلى الضيق، فيجب تقديم الإزالة عنها كسائر الأعضاء إن كانت النجاسة مما لا يعفى عنه، لكنه حكى الاجماع في حاشية الكتاب.
(ولا يعيد ما صلاه بالتيمم) الصحيح، لإجماعنا (9) عدا طاووس كما في الخلاف (10) والمعتبر (11) والمنتهى (12) مع انقراض خلافهم، وللأصل والامتثال، وعموم الأخبار.
(في سفر) كان تيممه وصلاته (أو حضر) خلافا للسيد في شرح الرسالة (13)، وهو قول الشافعي (14)، ولا أعرف مستنده، فإن الآية والأخبار عامة.
وفي الخلاف: إجماعنا على التساوي (15).