(الأول) (في سببه وكيفيته) (الجنابة تحصل للرجل والمرأة بأمرين):
الأول: (إنزال المني) أي انتقاله إلى خارج الجسد لا من محله فقط (مطلقا) بجماع أو غيره، نوما أو يقظة، اتصف بالخواص الآتية أو لا، بالاجماع والنصوص (1). وما في كتب الشيخين (2)، وكثير من الأتباع، وجمل السيد (3) من قيد الدفق، لعله مبني على الغالب، كما في السرائر (4). واعتبر الشافعي (5) الشهوة.
ومن الأخبار ما نفي عنها الغسل إذا أمنت من غير جماع (6)، كما يظهر من المقنع الميل إليه (7)، ولعل المراد انتقال منيها إلى الرحم، ويشمل الاطلاق خروجه من المخرج المخصوص ومن غيره، وسيأتي.
(وصفاته الخاصة) به بالنسبة إلى سائر الرطوبات الخارجة من المخرج المعهود (رائحة الطلع) أو العجين ما دام رطبا، فإذا يبس فرائحة بياض البيض.
(والتلذذ بخروجه) ثم فتور الشهوة إذا خرج (والتدفق) كل ذلك عند