التوجه (1). فكأنهما عاملان به. ونفي في المختلف البأس عن العمل به (2).
وقال الصدوق في العيون: إنه حديث غريب، لم أجده في شئ من الأصول والمصنفات (3). قال الشهيد: إلا أنه ليس له معارض ولا راد (4).
قلت: المعارض ما دل على استقبال المصلي القبلة، والراد له وإن لم يوجد لكن الأكثر لم يذكروا مضمونه في كتبهم، كما اعترف به.
وحكى ابن إدريس عن بعض الأصحاب استقبال المصلي وجه المصلوب واستدباره القبلة. قال الشهيد: هذا النقل لم نظفر به (5).
تتمة (يجب الغسل) وفاقا للأكثر، للأخبار من غير معارض (على من مس ميتا من الناس بعد برده بالموت، وقبل تطهيره بالغسل) خلافا للسيد (6)، بناء على الأصل، وقول الصادق عليه السلام في خبر سعد بن أبي خلف: الغسل في أربعة عشر موطنا، واحد فريضة والباقي سنة (7). الخبر. وهو بعد التسليم والمعارضة يحتمل خروج وجوبه عن نص الكتاب احتمالا ظاهرا. وتطهيره يعم تطهير نفسه قبل الموت. ويخرج المعصوم والشهيد فإنهما طاهران، ولفظة (قبل) أيضا يخرج الشهيد، وفيهما كلام يأتي إن شاء الله.
(وكذا القطعة ذات العظم منه) أو من حي كما في الفقيه (8) والنهاية (9)