فوضع يده على الأرض فمسح بها وجهه وذراعيه إلى المرفقين (1). وفي الصحيح:
أن محمد بن مسلم سأل الصادق عليه السلام عن التيمم، فضرب بكفيه الأرض ثم مسح بهما وجهه، ثم ضرب بشماله الأرض فمسح بها مرفقه إلى أطراف الأصابع واحدة على ظهرها وواحدة على بطنها، ثم ضرب بيمينه الأرض، ثم صنع بشماله كما صنع بيمينه، ثم قال: هذا التيمم على ما كان فيه الغسل وفي الوضوء الوجه واليدين إلى المرفقين (2). وهي محمولة على التقية، وربما أريد بيان كيفيته على رأيهم.
وجوز المحقق الاستيعاب (3)، عملا بالأخبار كلها. واحتمل في المنتهى استحباب الاستيعاب، وإرادة الرسغ من المرفق في الثاني (4).
ولا بد من ترتيب الأعضاء كما ذكر، قال في التذكرة: ذهب إليه علماء أهل البيت (5)، وفي المنتهى: إنه مذهب علمائنا أجمع (6)، وعن المرتضى: إن كل من أوجب الترتيب في الوضوء أوجب فيه، فمن فرق بينهما خرق الاجماع (7). وفي الخلاف: إن الدليل عليه دليل وجوبه في الوضوء ومنه الاجماع وإفادة الفاء المبادرة وقوله صلى الله عليه وآله ابدأوا بما بدأ الله به، والاحتياط (8).
قلت: ومن البيانات ما تضمن تقديم مسح الوجه، وما سمعته آنفا من صحيح ابن مسلم تضمن الترتيب بين الثلاثة الأعضاء.
وبعض كتب الأصحاب خالية عن الترتيب مطلقا كالمصباح ومختصره والجمل والعقود والهداية وكالفقيه في بدل الوضوء، وبعضها خالية عنه بين الكفين كالمقنع وجمل العلم والعمل والسرائر والمراسم والشرائع، ولم ير أبو حنيفة