(الفصل الثاني) (في الأحكام) (يحرم على الجنب قبل الغسل) وإن توضأ أو تيمم مطلقا، أو (١) مع التمكن من الغسل (الجلوس) بل اللبث (في المساجد) وفاقا للمعظم للأخبار (٢) وهي كثيرة، وقوله تعالى: ﴿ولا جنبا إلا عابري سبيل﴾ (3) على وجه.
وفي الخلاف الاجماع عليه (4)، واستحب سلار تركه (5)، ولعله للأصل، ولعدم نصوصية الآية، وخبر محمد بن القاسم سأل أبا الحسن عليه السلام عن الجنب ينام في المسجد، فقال: يتوضأ، ولا بأس أن ينام في المسجد ويمر فيه (6). وحمله بعد التسليم على التقية أولى، ويؤيده ذكر الوضوء. فإن من العامة من يقول: إذا توضأ كان كالمحدث بالأصغر يجوز له اللبث في المساجد (7).