(الفصل الخامس) (في اللواحق) (راكب البحر) أو النهر من الموتى (مع تعذر البر يثقل) كما في الفقيه (1) والمقنعة (2) والنهاية (3) والمبسوط (4) والوسيلة (5) والسرائر (6)، لخبري أبي البختري (7) وأبان (8) عن الصادق عليه السلام.
(أو يوضع في وعاء) ثقيل كخابية كما في الخلاف (9)، لخبر أيوب بن الحر (10)، وحكى في الفقيه رواية (11)، وهو كما في المختلف: أوضح طريقا (12).
ويؤيده الاعتبار، فإنه يصون الميت عن الحيوانات، قال الشيخ: فإن لم يوجد