كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٢٣
وجوب تقديمه هنا على وقت المشروط به للضرورة.
والأولى الاستدلال بصحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله، سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يواقع أهله، أينام على ذلك؟ قال: إن الله يتوفى الأنفس في منامها، ولا يدري ما يطرقه من البلية، إذا فرغ فليغتسل (1).
وخبر عمار سأله عليه السلام عن المرأة يواقعها زوجها ثم تحيض قبل أن تغتسل، قال: إن شأت أن تغتسل فعلت، وإن لم تفعل فليس عليها شئ، إذا طهرت اغتسلت غسلا واحدا للحيض والجنابة (2).
وخبر زرعة عن سماعة سأله عن الجنب يجنب ثم يريد النوم، قال: إن أحب أن يتوضأ فليفعل، والغسل أحب إلي وأفضل من ذلك (3). وليست أيضا من النص في ذلك، لاحتمال الأول الغسل المشروط به ولو صلاة مندوبة، واحتمال استحباب الغسل للنوم أو الذكر كالوضوء مع ارتفاع الجنابة به (4) أو لا، مع معارضة الثاني بما مر. واحتج ابن شهرآشوب بظاهر الآية.
(ويستحب المضمضة والاستنشاق) وفاقا للمعظم للأخبار، ولم يذكرا في المقنع والكافي.
وفي الهداية: وإن شئت أن تتمضمض وتستنشق فافعل (5). ومن العامة من أوجبهما، ومنهم من أوجب الاستنشاق (6).
ونص المقنعة (7) والنهاية (8) والسرائر (9) والوسيلة (10) والمهذب (11) والإصباح (12)

(١) وسائل الشيعة: ج ١ ص ٥٠١ ب ٢٥ من أبواب الجنابة ح ٤.
(٢) وسائل الشيعة: ج ١ ص ٥٢٧ ب ٤٣ من أبواب الجنابة ح ٧.
(٣) وسائل الشيعة: ج ١ ص ٥٠٢ ب ٢٥ من أبواب الجنابة ح ٦.
(٤) ليس في ص وك.
(٥) الهداية: ص ٢٠.
(٦) المغني لابن قدامة: ج ١ ص ١٠٢.
(٧) المقنعة: ص ٥٢.
(٨) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٢٣٠.
(٩) السرائر: ج ١ ص ١١٨.
(١٠) الوسيلة: ص ٥٦.
(١١) المهذب: ج ١ ص ٤٥ - 46.
(12) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج 2 ص 9.
(٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 5
2 في سببه: إنزال المني 5
3 غيبوبة الحشفة 7
4 في كيفيته: واجبات الغسل 12
5 مستحبات الغسل 23
6 الفصل الثاني: في الاحكام 30
7 فروع تسعة 42
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 51
9 فروع ثمانية 87
10 الفصل الثاني: في الاحكام 100
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 139
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 167
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 189
14 الفصل الأول: في الغسل 204
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 204
16 المطلب الثاني: في الكيفية 235
17 فروع ثلاثة 257
18 الفصل الثاني: في التكفين 260
19 المطلب الأول: في جنسه 260
20 المطلب الثاني: في الكيفية 279
21 تتمة 302
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 308
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 308
24 المطلب الثاني: في المصلي 315
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 325
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 342
27 المطلب الخامس: في الاحكام 364
28 الفصل الرابع: في الدفن 376
29 الفصل الخامس: في اللواحق 405
30 تتمة 425
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 433
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 449
33 الفصل الثالث: في كيفيته 466
34 الفصل الرابع: في الاحكام 482