كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٨٧
عمومها وقلنا بتقدمها على التمييز كان قويا (1). والمبسوط (2) مثله في الحكم، أولا بتقدم التمييز ثم تقوية العكس، ونحوه الإصباح (3) وخيرها ابن حمزة (4) لتعارض الأمارتين والعمومين، وهو ممنوع.
(فروع) ثمانية:
(أ: لو رأت ذات العادة المستقرة) عددا ووقتا (العدد) المعتاد لها (متقدما على العادة أو متأخرا) عنها (فهو حيض لتقدم العادة تارة وتأخرها أخرى) اتفاقا كما هو الظاهر، ويشهد به الوجود والاعتبار والنصوص، وضابط كل ما يمكن كونه حيضا فهو حيض، إلا أن في المبسوط: متى استقر لها عادة ثم تقدمها الحيض بيوم أو يومين أو تأخر بيوم أو يومين حكمت بأنه من الحيض، وإن تقدم بأكثر من ذلك أو تأخر بمثل ذلك إلى تمام العشرة أيام حكم أيضا بأنه دم حيض، فإن زاد على العشرة لم يحكم بذلك (5). ولعله أراد أنها إذا رأت العادة مع ما قبلها أو ما بعدها، كان الجميع حيضا إن لم يتجاوز الجميع العشرة، وإلا فالعادة.
(ب: لو رأت العادة والطرفين أو أحدهما فإن تجاوز) الجميع (العشرة فالحيض العادة) خاصة، خلافا للشافعي (6)، بناء على قوله: بأن أكثر الحيض خمسة عشر، فاعتبر مجاوزتها. ولأبي حنيفة فجعل العادة وما بعدها حيضا إن لم يتجاوز مجموعهما العشرة (7). (وإلا فالجميع) عندنا حيض، وقصره أبو حنيفة على العادة وما بعدها.
(ج: لو ذكرت المضطربة العدد دون الوقت) تحيضت بالعدد، لعموم

(١) الخلاف: ج ١ ص ٢٤١ - ٢٤٢ مسألة ٢١٠.
(٢) المبسوط: ج ١ ص ٤٨.
(٣) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٢ ص ١٣.
(٤) الوسيلة: ص ٦٠.
(٥) المبسوط: ج ١ ص ٤٣.
(٦) الأم: ج ١ ص ٦٧.
(٧) المحلى: ج ٢ ص ١٩٨ - 199.
(٨٧)
مفاتيح البحث: الحيض، الإستحاضة (6)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 5
2 في سببه: إنزال المني 5
3 غيبوبة الحشفة 7
4 في كيفيته: واجبات الغسل 12
5 مستحبات الغسل 23
6 الفصل الثاني: في الاحكام 30
7 فروع تسعة 42
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 51
9 فروع ثمانية 87
10 الفصل الثاني: في الاحكام 100
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 139
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 167
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 189
14 الفصل الأول: في الغسل 204
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 204
16 المطلب الثاني: في الكيفية 235
17 فروع ثلاثة 257
18 الفصل الثاني: في التكفين 260
19 المطلب الأول: في جنسه 260
20 المطلب الثاني: في الكيفية 279
21 تتمة 302
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 308
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 308
24 المطلب الثاني: في المصلي 315
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 325
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 342
27 المطلب الخامس: في الاحكام 364
28 الفصل الرابع: في الدفن 376
29 الفصل الخامس: في اللواحق 405
30 تتمة 425
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 433
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 449
33 الفصل الثالث: في كيفيته 466
34 الفصل الرابع: في الاحكام 482